السبت, 27 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية نماذج مذكرات قانونية مذكرة بالرد على أسباب إستئناف (2) ـ خلاف حول تفسير عبارة وردت بالإتفاق

مذكرة بالرد على أسباب إستئناف (2) ـ خلاف حول تفسير عبارة وردت بالإتفاق

(لدي عدالة محكمة الإستئناف)

فيما بين:

السيد/ علي ...................................                             بصفته مُستأنف ضده

ضــد

                             (1)  السيد/ عبدالله .....................                          بصفتهم مُستأنفين

(2)  السيد/ خليفة ............................................. 

(3)  السيد/ عبدالعزيز ........................................ 

(4)  السيد/ خالد ...............................................

(5)  السيدة/ فاطمة ............................................ 

في الدعوى الإستئنافية رقم (......./2016م)، والمنظورة بجلسة 14/11/2016م.

 

من ناحية الدفاع:

أولاً: في إصرار المُستأنفين على تفسير النص الصريح، بما يخدم أغراضهم، وبصورة تُغاير وتُخالف ما إنصرفت إله إرادة الأطراف:

ما زال  المُستأنفين  يستنكفون في مُذكرتهم الشارحة المُقدَّمة لعدالة محكمة الإستئناف الموقرة  بجلسة 30/10/2016م، عن أداء مُقابل الوكالة المأجورة التي قضى بها الحُكم المطعون فيه للمُستأنف ضده، جاعلين من التوسَّع في تفسير النص الواضح والصريح زريعة لغمط حقوق المُستأنف ضده.

إذ عاد المُستأنفون إلى ترديد ما سبق وأن أبدوه في مُذكرة أسباب إستئنافهم، ناعين على الحُكم المطعون فيه أنَّه أخطأ في تفسير النص، زاعمين بأنَّ الإتفاق قد إنصرف إلى إستحقاق المُستأنف ضده لنسبة (5%) فيما زاد عن نسبة الـ (15%) التي قضت بها لجنة التظلمات.

وحتى يتسق هذا الزعم الفاسد مع منطق الأشياء، والتفسير الشاذ الذي إعتصموا به، فقد إدعى المُستأنفون بصفحة (5) من مُذكرتهم الشارحة آنفة الذكر، بلا سند وبلا دليل، أنَّ المُستأنف ضده قد أعطى وعداً مؤكداً للمُستأنفين بأنَّه سيُحقق لهم نسبة تزيد عن الـ (30%) من المبلغ المُتظلَّم منه، لذا فقد تمَّ الإتفاق على نسبة (5%) من المبلغ الذي يفوق نسبة الـ (15%).

 وهذا الزعم المذكور هو محض إفتراء، إذ لا يعدو أن يكون قولاً مُرسلاً، يعوزه السند والدليل، حيثُ أنَّ أوراق الدعوى ومُستنداتها قد أتت خلواً من أية دليل أو إشارة تُفيد ذلك.

فالمُستأنف ضده لم يعد أو يتعهَّد للمُستأنفون بثمة شئ،لعلم المُستأنف ضده وإدراكه بحدود ونطاق إلتزامه القانوني، وأنَّ إلتزامه هو إلتزام ببذل العناية اللازمة، وليس إلتزام بتحقيق نتيجة، لكون أنَّ القرار الأخير بيد لجنة التظلَّمات وليس بيده، وغني عن القول أنَّه يقع على عاتق المُستأنفين عبء إثبات هذا الإدعاء.

ومن نافلة القول، أنَّ الطلبات الختامية التي زيَّل بها المُستأنف ضده المُذكرة الشارحة لأسباب التظلَّم، مُلتمساً من لجنة التظلَّمات الموقرة إعادة النظر في التقدير المُقرر لسعر القدم المربع لقطعة الأرض المنزوعة ملكيتها، وتقديره لقيمة مُطالبته بمبلغ إجمالي وقدره =/291.377.160 ريال قطري، هى في الأساس تقدير وتثمين لقيمة الأرض المنزوعة ملكيتها والمباني بحسب قيمتها السوقية السائدة آنذاك، ولا يُمكن إعتبارها بأية حال، تعهَّداً أو وعداً من المُستأنف ضده، بتحقيق هذا المبلغ لصالح المُستأنفين، كما حاول المُستأنفون أن يُصوروا ذلك.

فهناك بون شاسع بين تثمين وتقييم عقار ما، من خبير عقاري مُتخصص ومُتمرس، وبين التعهَّد أو الوعد من ذاك الخبير العقاري بتحقيق هذا المبلغ المُطالب به !! . . . فرق كبير !!.

(لُطفاً: حافظة مُستنداتنا المُرفقة بصحيفة إفتتاح الدعوى، المُستندين رقمي "7 " و "9").

وأخذاً بقول المُستأنفين بشأن القاعدة الفقهية التي أوردوها بمُذكرتهم "أنَّ الغنم بالغرم"، وتطبيقاً لذات القاعدة الفقهية آنفة الذكر، فإنَّ المُستأنف ضده قد حقق (غنم) للمُستأنفين، تمثَّل في مبلغ التعويض الإضافي المحكوم به، فكان لزاماً عليهم تحمَّل (غرم) ذلك، وهو أداء مُقابل الوكالة الإتفاقية التي أُتفق عليها صراحة فيما بينهم.

وهذه القاعدة الفقهية تتسق وتنسجم مع حقيقة الإتفاق الذي تمَّ بين المُستأنف والمُستأنف ضدهم، بحسب الزيادة المُتدرجة في الأتعاب الإتفاقية، وبحسب الغنم الذي يُحققه المُستأنفون، أي ووفقاً لما ورد بالإتفاق:

  • إستحقاق المُستأنف ضده لمبلغ =/100.000 ريال قطري، كمُقدَّم أتعاب للتظلَّم، مُقابل إعداد المُذكرة الشارحة للتظلَّم ومُتابعة الإجراءات ومُقابلة لجنة التظلمات، أي وبعبارة أخرى سيكتفي المُستأنف ضده بهذا المبلغ في حال أنَّ لجنة التظلمات لم تقضي بأية مبلغ تعويض إضافي للمُستأنفين.
  • إستحقاق المُستأنف ضده لمبلغ =/200.000 ريال قطري، في حال حصول المُستأنفين لأي مبلغ تعويض إضافي من لجنة التظلَّمات تُقدَّر نسبته بـ (15%) أو أقل.
  • إستحقاق المستأنف ضده لنسبة عمولة تُقدَّر بـ (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم، وذلك في حال أنَّ مبلغ التعويض المحكوم به يفوق نسبة الـ (15%) من المبلغ المُتظلَّم عليه (أصل مبلغ الإخطار).

والثابت أنَّ المُستأنف ضده قد حقق للمُستأنفين غنماً ومكسباً، تمثَّل في مبلغ التعويض الإضافي الذي فاقت قيمته نسبة الـ (15%)، وبلغت قيمته الإجمالية تحديداً مبلغ =/30.969.582  ريال قطري.

فالتدرج في إستحقاق المُستأنف ضده لأتعابه واضح وصريح، وهو يتسق ويستقيم مع مقدار النفع والغنم الذي يُحققه للمُستأنفين، وهذا ما نطق به إتفاق الأطراف.

(لُطفاً: حافظة مُستنداتنا المُرفقة بصحيفة إفتتاح الدعوى، المُستندين رقمي "1" و"13").

وحتى أنَّ هذا التفسير الغريب الذي أتى به المُستأنفون لا يستقيم مع المنطق العقلي، فكيف يقبل المُستأنف ضده أن يتنازل عن مبلغ الـ=/200.000 ريال قطري المُستحقة له في حال حصول المُستأنفين لأي مبلغ تعويض من لجنة التظلَّمات تُقدَّر نسبته بـ (15%) أو أقل، ليقبل بنسبة (5%) فيما زاد عن نسبة الـ (15%)، أي يقبل بمبلغ =/ 9.600 ريال قطري فقط، كما قال بذلك المُستأنفين !!.

صفوة القول، أنَّ التفسير الشاذ الذي أتي به المُستأنفون، هو إفتئات على النص الواضح و الصريح، ومُحاولة مكشوفة لإعتلاء صهوة  تفسير النص لجعلها مطية للتنصل من إلتزامهم بأداء مُقابل الوكالة المأجورة، المُتفق فيها علي أتعاب المُستأنف ضده (الخبير العقاري) صراحة،كما يبين من النص.

إنَّ المُستأنف ضده قد حقق للمُستأنفين كسباً إضافياً نتيجة لجهوده يُقدَّر بأكثر من (15%) من المبلغ المتظلَّم منه، وهومبلغ التعويض الإضافي الذي قضت به لجنة التظلمات، والبالغة قيمته الإجمالية =/30.969.582  ريال قطري، لذا فإنَّه يتعيَّن على المُستأنفين الوفاء بالأتعاب الإتفاقية للمُستأنف ضده والبالغ قدرها =/1.540.319 ريال قطري، إمتثالاً وإحتراماً للإتفاق، وتطبيقاً للقاعدة القانونية " العقد شريعة المتعاقدين"، وإستصحاباً للقاعدة الشرعية المُستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم "المُسلمون على شروطهم".

ثانياً: في الرد على بقية المآخذ وأسباب الإستئناف الأخرى:

لم تأتي مُذكرة المُستأنفين الشارحة بجديد يستدعي الرد عليه، إذ أنَّها ترديد وتكرار لما سبق وأن أبداه المُستأنفون في مُذكرة أسباب إستئنافهم، لذا فإنَّ المُستأنف ضده يكتفي ما أورده من ردود بمذكرة دفاعه المُقدَّمة بجلسة 29/5/2016م، مُعززة بالأسانيد القانونية والفقهية،بحسبان أنَّ فيها ما يكفيه مؤونة الرد والتكرار.

لهذه الأسباب، ولأية أسباب أخرى تراها عدالة محكمة الإستئناف الموقرة أفضل، يلتمس المُستأنف ضده الحُكم بــ:

(1)  رفض الإستئناف، وتأييد الحُكم المُستأنف.

(2) إلزام المُستأنفين بالرسوم والمصاريف القضائية، ومُقابل أتعاب المُحاماة.

بكل إحترام ، ، ،

                                                                                                                      المُستأنف ضده

علي ........................................

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع