(ب) اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي،
(و) اذا قتل الجاني ، فى اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي استفزه او أى شخص آخر خطأ،
(ز) اذا اسرف الجانى او تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك ،
(ح) اذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق اصرار ، اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً ، او غير عادي ،
(ط) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي او نفسي او عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته فى التحكم فى افعاله او السيطرة عليها .
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق فى الدية .
132-(1)يعد القتل قتلاً خطأ اذا لم يكن عمداً او شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال او قلة احتراز او فعل غير مشروع.
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق فى الدية.
133- من يشرع فى الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأى وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
134- من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ او مجنوناً او شخصاً فى حالة سكر او تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة فاذا حدث الإنتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد.
135- (1) يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
(أ) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
(ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط ،
(ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.
(2) من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
136- من يرتكب فعلا يؤدي الى اجهاض حبلى وهو يعلم انها حبلى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
137- من يرتكب فعلا يؤدي الى موت الجنين فى بطن امه او يفضي الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد ولادته ، وذلك دون ان يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم او حمياتها من ضرر جسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية .
138-(1) من يسبب لانسان ذهاب عضو فى جسده او ذهاب وظيفة العقل او الحاسة او الجارحة او شجاجا او جرحا في جسده يكون قد سبب له جرحاً .
(2) تكون الجراح عمدا او شبه عمد او خطأ ، ويراعى فى التمييز بينها ما يراعى فى التمييز بين انواع القتل الثلاثة.
139 – (1) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه ، فاذا لم تتوافرتلك الشروط او سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
(2) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
140- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
141- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطا ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.
الأذى.
142-(1) يعد مرتكباً جريمة
الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او
بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(2)
اذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى انتزاع اعتراف
من شخص او اكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز
سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .
القوة الجنائية.
143- يعد مرتكباً جريمة استعمال
القوة الجنائية من يستعمل القوة مع اى شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب اى جريمة او
ليسبب لذلك الشخص ضرراً او خوفا او مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او
بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الإرهاب .
144-(1) يعد
مرتكبا جريمة الإرهارب من :
(أ)
يتوعد غيره بالاضرار به او باى شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده او حمله على
ان يفعل ما لا يلزمه قانوناً او لا يفعل ما يجوز له قانوناً ،
(ب) تصدر منه حركة او تحفز
قاصدا بذلك استعمال القوة الجنائية او عالما باحتمال ان يلقى ذلك فى روع اى شخص
حاضر انه يوشك ان يستعمل معه القوة الجنائية.
(2) من يرتكب جريمة الارهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا.
145- (1) يعد
مرتكباً جريمة الزنا:
(أ) كل
رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما
يعادلها فى القبل.
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه
رباطاً شرعياً.
عقوبة الزنا.
146-(1) من
يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم
فيها الدخول.
(4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة
او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
مسقطات عقوبة الزنا.
147- تسقط عقوبة الزنا بأى من
السببين الآتيين:
(أ) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت
الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
(ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.
اللواط.
148-(1) يعد مرتكباً جريمة
اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر
من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد
مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ،
يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب
بالإعدام او بالسجن المؤبد.
الإغتصاب.
149- (1) يعد مرتكباً جريمة
الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر
سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم.
150-(1) يعد مرتكباً جريمة
مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او
ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
(2) من يرتكب
جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب
، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة.
151- (1) يعد مرتكبا جريمة
الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع
شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة
كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة .
(2) اذا
ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني
بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او
بالغرامة.
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
152- (1) من ياتي فى مكان عام
فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2)
يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
153-(1) من يصنع او يصور او
يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او
بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل
فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى
مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد
بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) فى جميع الحالات تأمر
المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة
فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
ممارسة الدعارة.
154-(1) يعد
مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم
بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2)يقصد بمحل
الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات
زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
ادارة محل للدعارة
155-(1) من يقوم بادارة محل
للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب
بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم
باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند
(1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع
مصادرة المحل .
(3) فى حالة
ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع
الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك
عالماً باستخدامه لذلك الغرض.
الإغواء.
156- من يغوي شخصاً بأن يغريه
او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط
او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ،
يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان
الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك
الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز
سبع سنوات.
القذف.
157-(1) يعد مرتكباً جريمة
القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة
او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.
(2) يعد
الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة
المحارم او ممارسة الدعارة.
(3) يعاقب
من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة القذف.
158 –(1)
تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية:
(أ)
بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله،
(ب)
اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين،
(د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف.
(2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب
المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة
السمعة.
اشانة السمعة.
159- (1) يعد مرتكباً جريمة
اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او
تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى
اى الحالات الآتية :
(أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما
تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات .
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها
وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او
ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او
الصالح العام،
(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او
كان مجاهراً بما نسب اليه ،
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه
وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
الاساءة والسباب.
160- من يوجه
اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او
بالغرامة.
الباب
السادس عشر
جرائم
الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج.
161-(1) من يستدرج شخصاً غير
بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك
الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) لا تنطبق
احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة.
الخطف.
162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه
بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على
نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او
بالعقوبتين معا .
السخرة.
163- من يسخر شخصاً بان يجبره
اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او
بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الحجز غير المشروع.
164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه
قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة
لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الاعتقال غير المشروع.
165- (1) يعد مرتكبا جريمة
الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه
مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او
بالعقوبتين معا.
(2) اذا
حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد
مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
انتهاك الخصوصية.
166- من ينتهك خصوصية شخص بأن
يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على
رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين
معا .
الباب
السابع عشر
الجرائم
الواقعة على المال
الحرابة.
167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة
من يرهب العامة او يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض او المال
شريطة ان يقع الفعل :
(أ) خارج العمران فى البر او البحر
او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث،
(ب) باستخدام السلاح او أى اداة صالحة للإيذاء او التهديد بذلك .
عقوبة الحرابة.
168-(1) من يرتكب جريمة الحرابة
يعاقب:
(أ)
بالاعدام او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الاغتصاب،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على فعله
الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية ،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفيافي غير الحالات
الواردة فى الفقرتين (أ) و (ب).
(2) من يرتكب جريمة الحرابة فى الولايات
الجنوبية يعاقب:
(أ) بالاعدام
اذا ترتب على الفعل القتل،
(ب) بالسجن المؤبد اذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الإغتصاب،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم اوسلب
المال ،
(د) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات فى غير الحالات الواردة فى الفقرات
(أ) ، (ب) ، (ج) .
سقوط عقوبة الحرابة.
169- (1) تسقط عقوبة الحرابة
اذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة واعلن توبته قبل القدرة عليه .
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه او اوليائه فى الدية او
التعويض او رد المال .
(3) اذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.
السرقة الحدية.
170-(1) يعد
مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير
شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة او مغالبة .
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة.
(4) يقصد
بالحرز المكان الذي يحفظ فيه او الوجه الذي يحفظ به المال المعين وامثاله عادة او
فى عرف أهل البلداو المهنة المعينة ، ويعد المال فى حرز حيثما كان محروساً .
5)
يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 جراما او قيمته من النقود وفق ما يقدره من
حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
(6)
اذا اشترك فى الأخذ جماعة فيعتد فى النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل
واحد منهم على حدة.
عقوبة السرقةالحدية.
171-(1) من يرتكب جريمة السرقة
الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكتف.
(2)
اذا ادين الجاني مرة اخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مسقطات عقوبة الحد فى السرقة الحدية.
172- تسقط
عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية فى أى من الأحوال الآتية:
(أ)
اذا وقعت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او ذوي الأرحام المحرمة،
(ب) اذا كان الجاني فى
حالة ضرورة ولم يأخذ من المال الا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته او حاجة من
تجب عليه نفقته للقوت اوالعلاج،
(ج) اذا كان للجاني
نصيب او كان يعتقد بحسن نية ان له نصيبا فى المال المسروق وكان المال المسروق لا
يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د) اذا كان الجاني
دائنا للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلا او جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة
وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب،
(هـ) اذا حدث قبل تقديمه
للمحاكمة ان رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته او تملك المال المدعى سرقته
وكان فضلا عن ذلك خالى الصحيفة من سوابق الاتهام او الادانة فى الجرائم الواقعة
على المال ،
(و) اذا رجع الجاني عن
اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالاقرار وحده،
(ز) اذا كان الجاني
مأذوناً له فى دخول الحرز،
(ح) اذا كان القطع يعرض
حياة الجاني للخطر او كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء.
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد.
173- اذا سقطت عقوبة الحد فى
جريمة السرقة الحدية بأى من المسقطات المذكورة فى المادة 172 يجوز معاقبة الجاني
بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، كما تجوز
معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
السرقة.
174-(1) يعد مرتكباً جريمة
السرقة من يأخذ بسوء قصد مالا منقولا مملوكا للغير من حيازة شخص دون رضاه.
(2) من
يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
النهب.
175-(1) يعد
مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة او السرقة الحدية مع استعمال القوة
الجنائية او التهديد بها عند الشروع فى الجريمة او اثنائها او عند الهرب.
(2) من يرتكب
جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بالاضافة الى اى عقوبة اخرى
مقررة لما يترتب على فعله.
الابتزاز.
176-(1) يعد مرتكباً جريمة
الابتزاز من يبعث قصداً فى نفس شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على ان يسلم له او
لغيره اى مال او سند قانوني .
(2)
من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او
بالعقوبتين معا .
03) اذا
كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت او بالأذى الجسيم او بالخطف او
بالاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات
كما تجوز معاقبته بالغرامة.
خيانة الأمانة.
177-(1) يعد مرتكباً جريمة
خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك
المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه
باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز
معاقبته بالغرامة.
(2) اذا كان
الجاني موظفاً عاماً او مستخدما لدى أى شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة مع الغرامة او بالاعدام .
الاحتيال.
178-(1) يعد
مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأى وجه ويحقق بذلك كسباً
غير مشروع لنفسه او لغيره او يسبب بذلك للشخص او لغيره ضررا او خسارة غير مشروعة.
(2) من يرتكب
جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين
معا.
(3)من
يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز
معاقبته بالغرامة.
اعطاء او تظهير صك مردود.
179-(1) يعد مرتكباً جريمة
اعطاء صك مردود من يعطي شخصا صكاً مصرفيا وفاء لالتزام او بمقابل ويرده المسحوب عليه
لأى من الدواعي الآتية:
(أ) عدم وجوب حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم
الصك ،
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف او قابل للسحب مع علمه بذلك،
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه او ممن ينوب عنه دون سبب معقول ،
(د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
(2) من يرتكب جريمة اعطاء صك مردود
يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) من يظهر صكا مصرفيا ويسلمه
لغيره ويرد بالوجه الوارد فى البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة او
بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة
اعطاء صك مردود او تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة.
التملك الجنائي.
180-(1) يعد مرتكبا جريمة
التملك الجنائي من يأخذ او يعثر على مال مملوك للغير او يستعيره او يحوزه عن طريق
الخطأ ثم يجحد ذلك المال او يتصرف فيه بسوء قصد .
(2) من يرتكب
جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او
بالعقوبتين معا .
استلام المال المسروق.
181- (1) يعد مالا مسروقاً
المال الذي انتقلت حيازته الى شخص عن طريق الحرابة او السرقة او الابتزاز او خيانة
الأمانة او الاحتيال او التملك الجنائي .
(2) من يقوم بسوء
قصد باستلام مال مسروق او الاحتفاظ به او المساعدة فى اخفائه او التصرف فيه مع
علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته
بالغرامة.
(3) من يرتكب للمرة
الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز
معاقبته بالغرامة.
الاتلاف الجنائي.
182-(1) يعد مرتكباً جريمة
الاتلاف الجنائي من يتسبب فى افساد مال او تخريبه او يغير فيه او فى موقعه بحيث
يتلفه او ينقص من قيمته او منفعته او يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك ان يسبب
خسارة غير مشروعة او ضرراً للجمهور او أى شخص او مع علمه بأنه يحتمل ان يسبب ذلك.
(2) من يرتكب جريمة
الاتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ،
فاذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو
الناسفة أو السامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معا.
(3)
من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس
سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
التعدي الجنائي
183- (1) يعد
مرتكبا جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقارا أو منقولا في حيازة شخص آخر أو يبقي أو
يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصدا ارهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه.
(2)
من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو
العقوبتين معا فاذا حدث التعدي بقصد إرتكاب جريمةاو باستعمال القوة الجنائية يعاقب
بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فاذا كان ذلك ليلا أو
باستعمال سلاح أو اداة صالحة للأيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز
معاقبته بالغرامة.
التربص مع القصد
184- من يضبط
ليلا حاملا عدة أو اداة ملائمة للسرقة أو التعدي الجنائي أو استعمال القوة
الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصدا اجراميا يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز
معاقبته بالغرامة.
صنع اداة لغرض اجرامي
185- من يصنع
اداة أو يقلد مفتاحا أو يدبر خطة قاصدا أن يستخدم ذلك في إرتكاب الجرائم الواقعة
علي المال يعاقب، بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
1. العين المبصرة اذا قلعت
بكاملها.
2. الانف الي حد المارن,
3. الاذن السليمة ولا عبرة في
السمع.
4. الشفة اذا قطعت كلها ولا
عبرة في بعضها.
5. السن اذا قررت الجهة
الطبية المختصة انه لا يرجي ظهور بدل لها.
6. اللسان اذا استوعبه القطع.
7. اليد اذا كان القطع من
مفصل وللمجني عليه دية الجزء الزائد علي المفصل في حالة الزيادة.
8. الرجل وتطبق في شانها أحكام
اليد.
9. الانامل والاصابع لليدين
والرجلين اذا كان القطع من مفصل.
10. الذكر اذا استوعبه القطع أو كان
القطع من الحشفة.
11. الانثيان وتؤخذ الواحدة
بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الاخرى.
12. الموضحة وهي الجراح
التي تنتهي الي عظم.
الجدول الثاني
الدية
1. تكون الدية في القتل
كاملة.
2. تكون الدية في
الجراح كاملة في الحالات الآتية:
أ/ عند قطع عضو من
الاعضاء الفردية في الجسم.
ب/ عند قطع عضوين من
الاعضاء الزوجية أو احدهما اذا ترتب علي ذلك ذهاب وظيفتها.
ج/ اصابع اليدين أو
اصابع الرجلين جميعا.
د/ ذهاب وظائف العقل
والحواس والجوارح.
هـ/ عند ذهاب الاسنان
جميعا.
3- تكون الدية في
الجراح نصفا (12) في الحالات الآتية:
أ/ عند ذهاب واحد من
الاعضاء الزوجية.
ب/ عند ذهاب الوظيفة
لواحد من الاعضاء الزوجية.
4- تكون الدية في
الجراح عشراً (110) عند ذهاب الاصبع ونصف عشر (120) عند ذهاب انملة اصبع الابهام وثلث
عشر (130) عند ذهاب واحدة من انامل الاصابع الاخري.
5- تكون الدية في
الجراح عند ذهاب السن نصف عشر (120).
6- تكون الدية في جراح
الجسد كما يلي:
أ/ الجائفة التي ينشأ
عنها جرح نافذ الي التوجيف الصدري أو البطني ثلثا (13).
ب/ اذا نفذت الجائفة من
الجانب الآخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان (23).
7- تكون الدية في
الشجاج كما يلي:
أ/ دية الآمة التي تصل
الي ام الدماغ ثلثا (13).
ب/ دية الدامغة التي
تصل الي الدماغ ثلثا (13).
ج/ دية المنقلة التي
تنقل العظم ثلاثة اعشار (310).
د/ دية الهاشمة التي
تهشم عظمة الراس أو الوجه عشراً (110).
هـ/ دية الموضحة التي
توضح العظم نصف عشر (120).
8- (1) تكون دية الجنين اذا سقط فمات كاملة.
(2) تكون دية
الجنين اذا سقط ميتا الغرة نصف عشر (120).
(3) تتعدد الدية
بتعدد الاجنة.
* نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
القانون
نفسه.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
قانون
رقم 40 لسنة 1974.
حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. قوانين السودان على الأنترنيت. جميع الحقوق محفوظة.
نشرت بتاريخ: 2007-02-15 (8962 قراءة)
[ رجوع ]