<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>قوانين السودان على الأنترنيت. - المنتديات</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums</link>
<description>sudanlaws online</description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2010-08-01T06:20:20-04:00</dc:date>

<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2010-08-01T06:20:20-04:00</sy:updateBase>

<item>
<title>محاكمة العسكرين</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=868#868</link>
<description><![CDATA[ماهو الوطع القانونى لافراد القوات النظاميه بظهورهم بزيهم الرسمى امام المحاكم المدنيه[color=red:c30cf181d6] :twisted:[size=18:c30cf181d6]]]></description>
<guid isPermaLink="false">297@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>شارك برأيك القانوني معنا.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-25T03:44:42-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة البطحانى</dc:creator></item>
<item>
<title>المحاكم</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=867#867</link>
<description><![CDATA[في كل الدعاوي يعتبر القاضي هو الذي يحكم بين المتخاصمين ويفصل بينهم ولكن هناك دعوي يعتبر فيها القاضي طرف ثالث ماهي]]></description>
<guid isPermaLink="false">296@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-24T14:36:24-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة هيفاء يوسف</dc:creator></item>
<item>
<title>المحامين تحت التدريب</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=866#866</link>
<description><![CDATA[اتمني ان يستطيع المحامي  تحت التمرين ان يستطيع ان يغير المحامي الذي يتدرب معه حتي يستطيع اكتساب الخبرة لانه لايجد عنده التعليم ولكني اريد ايضا معرفة ذلك]]></description>
<guid isPermaLink="false">289@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-24T14:21:47-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة هيفاء يوسف</dc:creator></item>
<item>
<title>قرار السيد وزير العدل في الدعوي الجنائية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=865#865</link>
<description><![CDATA[الاخ الاستاذ ابو علياء 
 تحياتي 
هذا الامر هو عين ما اشرت اليه في البوست المعنون ب د.معاوية عمر وهو امر لازال محل خلاف ومرد الخلاف 
بصفة اساسية لتكيف القرار الذي يصدره وزير العدل هل هو قرار قضائي ام شبه قضائي ام اداري وتضح اهمية 
هذا الوصف في الجهة التي يحق لها فحص قرار وزير العدل.
ولا خلاف ان قانون الاجراءات الجنائيةقد حسم امرين الاول هو قرار وزير العدل بموجب المادة 58 من ذات القانون 
لايجوز للمحاكم فحص هذا القرار الا من ناحية ادارية فقط وللتأكد من خلوه من العيوب الثلاث الاختصاص ومخالفة ا]]></description>
<guid isPermaLink="false">295@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-24T10:47:00-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة محمد السيما</dc:creator></item>
<item>
<title>د معاوية عمر</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=863#863</link>
<description><![CDATA[الاخوة العضاء والزوار
نلفت انتباهكم الي ان الكتور معاوية عمر قد فتح بوست بالمنبر العام لسودانيز اون لاين 
يتناول فيه موضوع قانوني شيق وجديد وبه مداخلات من جهابذة القانون في موضوع الثراء الحرام 
في دعوى حديثة ولان المحتوى نادر وتعلق الامر بتنازع الاختصاص بين السلطة القضائية
والمحكمة الدستورية والنائب العام والتكيف القانوني لقرار وزير العدل بين من وصفه بانه قضائي 
ومن وصفه بالاداري .
الموضوع جد ممتع نرجو الاطلاع وابداء الراي]]></description>
<guid isPermaLink="false">294@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-17T08:02:05-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة محمد السيما</dc:creator></item>
<item>
<title>الامر والقرار والحكم</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=862#862</link>
<description><![CDATA[
      الاخوة الكرام 
يصدز القضاة كثيرا من الاوامر والقرارات والاحكام بما لهم من ولاية القضاء
والسؤال هنا ما الفرق بين الحكم والقرار والامر الصاددر من القاضي ام انها 
لمسمى واحد وماهي الفروقات ان كانت غير ذلك 
   الموضوع للنقاش والبحث ونرجو مشاركة الاعضاء]]></description>
<guid isPermaLink="false">293@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-07-13T13:04:05-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة محمد السيما</dc:creator></item>
<item>
<title>معلومات عن القانون الجنائي بالسودان</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=861#861</link>
<description><![CDATA[تعريف المتهم في اللغة والفقة الاسلاي والقانون السوداني والقانون القارن]]></description>
<guid isPermaLink="false">137@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.</dc:subject>
<dc:date>2010-06-26T03:09:14-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة البراء شبارقة</dc:creator></item>
<item>
<title>حرمان من الميراث بغسم الهبة</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=860#860</link>
<description><![CDATA[توفى والدي رحمه الله عني وأخ وأخت وكلنا متزوجين. بعد وفاة والدي بعشر سنوات قالت لي أختي أن والدي وهب لها ولأخي الأصغر البيت الوحيد الذي يملكه ومساحته 300 مترا. أستبعدني أبي عليه الرحمة بتحريض من أختي والتي علاقتها سيئة بي وبزوجتي حيث أوحت لوالدي أنه في حالة وفاته سأقوم وزوجتي بطردها وأبنائها من المنزل.

وقد ذكرت أختي أن والدي قد اعطاها الأوراق الخاصة بالهبة.

أرجو الإفادة عن القوانين المنظمة للهبات في القانون السوداني وعما إذا كان بأمكاني نقض الهبة والتي أستبعدتني عن الأرث ودون سابق معرفة أو]]></description>
<guid isPermaLink="false">292@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-06-16T07:54:36-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة أبوخالد</dc:creator></item>
<item>
<title>من هم الفونج</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=859#859</link>
<description><![CDATA[أخى مفرح بحثت ولم أجد إجابة لهذا السؤال حتى الان

من هم الفونج وما اصل نسبهم؟؟؟
مع علمى بأنه ما هاهنا مقام مقالى
 
مع جزيل الشكر]]></description>
<guid isPermaLink="false">291@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون المدني والإجراءات المدنية.</dc:subject>
<dc:date>2010-06-13T17:29:38-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة الفرزدق777</dc:creator></item>
<item>
<title>اثبات الطلاق</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=858#858</link>
<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم
يا إخوتي الأعزاء 
الفرقة تقع بين الزوجين بأربعة أحوال وهي :
1/ الإرادة المنفردة 
2/ الإرادتين
3/ من القضاء
4/ وفاة احد الزوجين
 ولكل قسم من الأقسام مايخصه من الأحكام والآثار التي تترتب .
ودعوى إثبات الطلاق تشرح نفسها من إسمها
وبإختصار إثبات مركز قانوني لايعني إنشاءه مرة أخرى عند ثبوته 
كدعوى اثبات البيع لايعني انشاء بيع جديد على محله عند ثبوته

الإثبات هو إثبات واقعة في زمان سابق وليس زمان آتي محل نزاع بكافة طرق الإثبات 
فاثبات الطلاق هو تأكيد لما سبق بكافة طر]]></description>
<guid isPermaLink="false">256@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-06-04T18:31:30-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة مازن</dc:creator></item>
<item>
<title>الاتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=854#854</link>
<description><![CDATA[بحمد اللة وفضلة تم تأسيس

الإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

وبحضور

ممثلى الدول العربية

الجمعية المصرية لمثمنى الأملاك العقارية 

وجامعة عين شمس

وجامعة الأهرام الكندية

وفد البنوك المصرية

ووزارة الأوقاف المصرية

ويرأس الإتحاد والجمعية

د/ سيد سيد الحبشى بمعاونة نخبة من كبار الخبراء العقاريين المتميزين فى مصر والسودان والعالم العربى

للحصول على العضوية بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية

]]></description>
<guid isPermaLink="false">290@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-06-03T03:14:00-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>قانون التحكيم لسنة 2005 م</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=852#852</link>
<description><![CDATA[ بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التحكيم لسنة 2005
ترتيب المواد 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ      اسم القانون .
2ـ      إلغاء واستثناء .
3ـ      سريان القانون .
4ـ      تفسير .
5ـ      الاختصاص المكانى .
6ـ      الدفع بعدم الاختصاص .
7ـ      التحكيم الدولى .
8ـ      كتابة الإتفاق على التحكيم .
9ـ      الدفع بشرط التحكيم .
10ـ    وقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم .
11ـ    الإجراءات التحفظية .
الفصل الثانى
هيئة التحكيم
12ـ    تشكيل الهيئة .
13ـ    أهلية المحكم .
14ـ    تع]]></description>
<guid isPermaLink="false">288@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون التحكيم والتوفيق ، وفض المنازعات.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-31T09:49:10-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة tarigtower2000</dc:creator></item>
<item>
<title>ماهو التقييم العقارى؟ وماهى أهميتة؟ و أغراضةومفهومة وأسسة؟</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=851#851</link>
<description><![CDATA[استشارى وخبير مثمن عقارى وعقارى دولى

م/ أحمد باسم جلال

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة وممثل دولة السودان بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

عضو مؤسس الإتحاد العربى للتنمية العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

عضو مؤسس الإتحاد الدولى للعقارات ICREA الولايات المتحدة.

موبايل: 00249914620441

موبايل جمبع أنحاء العالم: 0020100927857

ahmedb1@hotmail.com]]></description>
<guid isPermaLink="false">248@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-29T00:31:30-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>ماهو تعريف القصر وماهو تعريف الفيلا وماالفرق بينهما؟</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=850#850</link>
<description><![CDATA[استشارى وخبير مثمن عقارى وعقارى دولى

م/ أحمد باسم جلال

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة وممثل دولة السودان بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

عضو مؤسس الإتحاد العربى للتنمية العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

عضو مؤسس الإتحاد الدولى للعقارات ICREA الولايات المتحدة.

موبايل: 00249914620441

موبايل جمبع أنحاء العالم: 0020100927857

ahmedb1@hotmail.com]]></description>
<guid isPermaLink="false">249@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-29T00:29:38-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>التقييم العقارى ... قضاء بين الناس</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=849#849</link>
<description><![CDATA[استشارى وخبير مثمن عقارى وعقارى دولى

م/ أحمد باسم جلال

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة وممثل دولة السودان بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

عضو مؤسس الإتحاد العربى للتنمية العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

عضو مؤسس الإتحاد الدولى للعقارات ICREA الولايات المتحدة.

موبايل: 00249914620441

موبايل جمبع أنحاء العالم: 0020100927857

ahmedb1@hotmail.com]]></description>
<guid isPermaLink="false">250@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-29T00:28:15-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>أسواق التمويل العقارى Realestate Finance Markets</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=848#848</link>
<description><![CDATA[استشارى وخبير مثمن عقارى وعقارى دولى

م/ أحمد باسم جلال

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة وممثل دولة السودان بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.

عضو مؤسس الإتحاد العربى للتنمية العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

عضو مؤسس الإتحاد الدولى للعقارات ICREA الولايات المتحدة.

موبايل: 00249914620441

موبايل جمبع أنحاء العالم: 0020100927857

ahmedb1@hotmail.com]]></description>
<guid isPermaLink="false">251@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-29T00:26:51-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>هل تستفيد السودان من تجربة دبى</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=847#847</link>
<description><![CDATA[استشارى وخبير مثمن عقارى وعقارى دولى
م/ أحمد باسم جلال


عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة وممثل دولة السودان بالإتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.


عضو مؤسس الإتحاد العربى للتنمية العقارية - منظمة عربية دولية - تابعة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية


عضو مؤسس الإتحاد الدولى للعقارات ICREA الولايات المتحدة.


موبايل: 00249914620441


موبايل جمبع أنحاء العالم: 0020100927857


ahmedb1@hotmail.com]]></description>
<guid isPermaLink="false">255@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-29T00:25:17-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة appraisal</dc:creator></item>
<item>
<title>الطلاق عبر الوسائل الحديثة</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=846#846</link>
<description><![CDATA[يشهد العالم الإسلامي حالياً جدلاً ساخناً حول صحة الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا –الانترنت ورسائل المحمول – في الوقت الذي أقرت فيه بعض المحاكم الشرعية ، والبعض الآخر لم تأخذ به، فالدول الإسلامية التي أقرته قد وضعت شروط لذلك . وسنتطرق في هذا الموضوع إلى آراء العلماء والقضاء في &#34; مدى شرعية الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا&#34; ، وذلك إسهاما في نشر الوعي القانوني لدى الأوساط الاجتماعية وحتى لا تكون هناك إشكاليات في هذه العلاقة الزوجية.

ارجو الاسهم في هذا الامر حتي تعم الفائدة]]></description>
<guid isPermaLink="false">287@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الدستوري ، ودستور السودان.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-27T05:39:39-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة حسن التوم</dc:creator></item>
<item>
<title>قانون التحكيم السوداني</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=845#845</link>
<description><![CDATA[[size=18:02be142fb3][b:02be142fb3]موضوع مهم جداً ولكن نحتاج الي شرح وافي له وشكراً علي مساهمتك]]></description>
<guid isPermaLink="false">82@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون التحكيم والتوفيق ، وفض المنازعات.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-27T05:14:55-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة حسن التوم</dc:creator></item>
<item>
<title>قاتل متمرس</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=843#843</link>
<description><![CDATA[ليس امام الزوجه حل اخر فاغلب حالات دعاوى النفقه يكون خلفها رجل مستهتر متهرب من مسؤليته]]></description>
<guid isPermaLink="false">282@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-23T09:08:50-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة تونا عبد العاطى</dc:creator></item>
<item>
<title>إشادة بالموقع في جريدة الوطن السودانية ـ مرفق صورة من العامو</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=842#842</link>
<description><![CDATA[[size=24:067932b148]لك جزيل الشكر استاذ ايهاب وجزاك وكل من ساهم في انجاح هذا الموقع الرائد خير الجزاء[/color:067932b148]]]></description>
<guid isPermaLink="false">115@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-20T18:49:25-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة نوفل عبد الرحيم</dc:creator></item>
<item>
<title>المحامى ترمومتر المجتمع</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=840#840</link>
<description><![CDATA[[size=18:4483b32fde]شكرا شراره
معك اعتقد واتفق ان المحامي هو قرنا استشعار المجتمع
ولكن اتمني ان يجد دائما الاذن الصاغيه لما يحس ويشعر به من مخاطر وتغيرات وشيكه في المجتمع قبل العالمين
تحياتي[/color:4483b32fde]]]></description>
<guid isPermaLink="false">280@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-20T18:27:24-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة نوفل عبد الرحيم</dc:creator></item>
<item>
<title>الدورة التمهيدية المؤهلة لدبلوم مهني عام  في التحكيم التجاري</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=838#838</link>
<description><![CDATA[مجمع محكمين الشرق الأوسط
		ينظم
الدورة التمهيدية المؤهلة لدبلوم مهني عام  في التحكيم التجاري الدولي
معتمد من الجامعة الأمريكية للتعليم الألكترونى 
لإعداد المحكمين العرب الدوليين
وذلك في الفترة 25  / 5   / 2010  إلى 28  / 5   / 2010
بقاعة المؤتمرات بوزارة الزراعة بالدقي
تحت إشراف
اتحاد محامين المستقبل و القانون الدولي
مميزات الدورة : 	
أولاً: يحصل المشارك ببرنامج الدورة على شهادة معتمدة من مجمع محكمين الشرق الأوسط .
ثانيا: الحاق الدارس بالدبلوم المهنى المعتمد من الجامعه الامريكيه للتعل]]></description>
<guid isPermaLink="false">286@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-13T16:10:05-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ضياء طنطاوى</dc:creator></item>
<item>
<title>سوق المواسير</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=837#837</link>
<description><![CDATA[  تابعنا خلال الأيام الماضية الأحداث التي صاحبت ارتداد شيكات سوق (المواسير) وفشل مديروه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على الإيصالات المستخرجة من الفروع.
هذا السوق تعامل بالربا وبأسلوب (الكسر) لفترة طويلة قاربت العامين لم يرتفع خلالها صوت واحد لمعارضته سواء من أئمة المساجد (باستثناء إمام واحد) أو من هيئة العلماء التي عودتنا الإفتاء في أمور كثيرة لم يستفتها فيها أحد ، وهى التى أفتت ذات يوم من بحرمة سفر السيد رئيس الجمهورية إلى دولة قطر!!!.
عموماً فان أوان اللوم والتقريع قد فات وتكشفت الحقائق ، ]]></description>
<guid isPermaLink="false">285@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-10T01:41:06-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة شرارة</dc:creator></item>
<item>
<title>القرصنة الالكترونية عصر جديد من الجرائم</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=836#836</link>
<description><![CDATA[مع ثورة المعلومات ظهرة الجريمة الالكترونية وجرائم القرصنة وتصاعدت بشكل خطير وباتت تمثل هما يؤرق العالم اجمع سواء فى مجالات السطو على الملكية الفكرية او الجرائم المعلوماتية ذات الابعاد الجنائية البحتة من سرقة وسطو ونصب واحتيال وخداع وتجسس وممارسات لا اخلاقية واخيرا الرهاب المعتمد على منجزات ثورة المعلومات]]></description>
<guid isPermaLink="false">284@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-05-04T10:29:36-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة محمد ابوعزام</dc:creator></item>
<item>
<title>تقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=835#835</link>
<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم [b:776f903a59][b][b]
 

 
                                           بحث بعنوان:
                              تقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف 
 
                                             إعداد : 
                                    مفرح المكى جابر الطاهر 
 


 
 
 
                                                مقدمة
 
الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ، ومن علينا بالكتاب المبين ، وشرع لنا من الأحكام ، وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعله على الدن]]></description>
<guid isPermaLink="false">283@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون المدني والإجراءات المدنية.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-25T15:34:17-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة مفرح المكي جابر</dc:creator></item>
<item>
<title>برنامج الباحث القانوني للبحث عن القوانين --- يمكن بيع سورس ا</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=833#833</link>
<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج الباحث القانوني للبحث عن القوانين للمحامين وكل مختص بالقانون

يمكن بيع سورس كود البرنامج 
 كما يمكن بيع حقوق البرنامج في الدولة المرادة (ماعدا قطر - السعودية)


[u:42607af1ad]مميزات البرنامج

1- امكانية اضافة قوانين للمفضلة

2 - امكانية عرض كل القوانين أو عرض للقوانين المفضلة حيث يمكن عرض أي قانون بعد اختياره

3- امكانية البحث بمختلف الطرق عن القوانين سواء برقم القانون- اسم القانون أو جزء من الاسم -  سنة القانون - جزء من نص القانون وعرض نتائج البحث حي]]></description>
<guid isPermaLink="false">281@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-23T07:51:13-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة engcoder</dc:creator></item>
<item>
<title>اتعاب المحامي ----منقول</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=832#832</link>
<description><![CDATA[
اتعاب المحاماة القانونية فى السودان  لا تجاوز 3% من قيمة الدعاوى وهى نسبة ضعيفة جداً.
صحيح ان القانون اجاز التعاقد بسقف مفتوح لكن يبقى خطورة عدم الحكم برد الاتعاب الاتفاقية إذ يميل القضاة للحكم برد الاتعاب القانونية دون الاجتهاد ومحاولة تعويض المتقاضى بعض ما دفعه لمحاميه.
 اشكرك على الموضوع وتقبل تحياتى]]></description>
<guid isPermaLink="false">175@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>شارك برأيك القانوني معنا.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-23T04:40:56-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة شرارة</dc:creator></item>
<item>
<title>عقوبة الشيك المرتد</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=830#830</link>
<description><![CDATA[مشكووور      الاستاذ   ماجي 

اوضحت و ما قصرت

لك التحية و التقدير]]></description>
<guid isPermaLink="false">264@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-20T02:43:13-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ابو الحسن</dc:creator></item>
<item>
<title>هل يجوز للمسم ان يتزوج من مسيحية فى الكنيسة</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=828#828</link>
<description><![CDATA[الفتوى لم توضح الأسانيد التى افتت بموجبها من الكتاب اوسنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) او اى اى من مصادر التشريع بعدم جواز ان يتم الزواج بالطريقة المسيحية بعد ان يتم بالطريقه الاسلاميه.
انا لست مؤهلاً للفتوى ولا ارغب فى الافتاء غير ان الاسلام يحض على احترام الاديان الاخرى ويكفر ناكرها.
هل استندت الفتوى للآية المذكورة؟.إذا كانت قد فعلت باعتقد ان الفتوى بحاجة لمزيد من التوضيح


(ان ابغضكم العالم فاعلموا انه قد ابغضنى من قبلكم) إنجيل يوحنا اصحاح 15]]></description>
<guid isPermaLink="false">111@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-16T07:31:46-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة شرارة</dc:creator></item>
<item>
<title>تاريخ تطور قانون العقوبات السوداني وقانون الإجراءات الجنائية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=826#826</link>
<description><![CDATA[برجاء من سيادتكم مساعدتي في معرفة تاريخ تطور قانون العقوبات السودان وقانون الإجراءات الجنائية منذ بدايته مروراً بالقانون الصادر 1983 وإنتهاء بالقانون الخاص بسنة 1991  ... ولكم جزيل الشكر]]></description>
<guid isPermaLink="false">279@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.</dc:subject>
<dc:date>2010-04-11T16:56:08-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة عمرو العروسي</dc:creator></item>
<item>
<title>القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة -</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=825#825</link>
<description><![CDATA[تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية.

وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة.

ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول،]]></description>
<guid isPermaLink="false">278@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:26:53-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=824#824</link>
<description><![CDATA[الملخص

تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف &#34; الحبس الاحتياطي&#34; وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء،  وما يتخذ قبله  من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق،]]></description>
<guid isPermaLink="false">277@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:22:15-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 ا</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=823#823</link>
<description><![CDATA[الملخص

لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة.

لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجم]]></description>
<guid isPermaLink="false">276@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:18:56-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة»</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=822#822</link>
<description><![CDATA[الملخص

تدور هذه الدراسة حول البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, وهي دراسة مقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية المصري.

ولقد آثرنا قبل الخوض في موضوع البطلان, أن نتحدث في فصل أول عن موضوع العمل الإجرائي من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وخصائصه, وذلك باعتبار نظرية العمل الإجرائي ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى أن العمل الإجرائي هو محور نظرية البطلان , وبالنظر إلى أن العمل الإجرائي يرتبط بالخصومة الجنائية ارتباطاً لا ينفصل إذ أنه يدور وجوداً وعدماً معها. ولأن البطلان قد]]></description>
<guid isPermaLink="false">275@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:12:27-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=821#821</link>
<description><![CDATA[الملخص
لقد عالجت في رسالتي هذه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة، وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، . كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع،]]></description>
<guid isPermaLink="false">274@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:08:45-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=820#820</link>
<description><![CDATA[الملخص

لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك لأثبت أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل –كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها.

وقد خصصت الفصل الثاني للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني أظهرت]]></description>
<guid isPermaLink="false">273@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:06:09-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة)</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=819#819</link>
<description><![CDATA[الملخص

تناولت هذة الأطروحة موضوع ألقبض في ألتشريع ألجزائي ألفلسطيني مقارنة بغيرها من ألتشريعات ألجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت ألتشريعات بحرية الأنسان وحرّمت ألمساس بها , إلا في أحوال معينة، ويعد ألقبض من أخطر الإجراءات الماسه بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان ألأهتمام بالضمانات التي تمنع ألأفتئات على حريات الأفراد وتنظم ألحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان ألحق في عدم ألمساس به , وعدم الزج به في ظُلمات ألسجون]]></description>
<guid isPermaLink="false">272@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T08:02:52-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=818#818</link>
<description><![CDATA[الملخص

        إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!!

        فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما ]]></description>
<guid isPermaLink="false">271@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:59:11-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=817#817</link>
<description><![CDATA[الملخص

        إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!!

        فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما ]]></description>
<guid isPermaLink="false">270@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:44:24-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر)</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=816#816</link>
<description><![CDATA[الملخص

النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والد]]></description>
<guid isPermaLink="false">269@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:35:02-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=815#815</link>
<description><![CDATA[الملخص

تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب.

بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها.

ولعل م]]></description>
<guid isPermaLink="false">268@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:28:41-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>التوقيف</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=814#814</link>
<description><![CDATA[لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع.

        وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن]]></description>
<guid isPermaLink="false">267@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:24:46-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=813#813</link>
<description><![CDATA[الملخص

تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول.

حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل]]></description>
<guid isPermaLink="false">266@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-24T07:09:31-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة المتفائل2012</dc:creator></item>
<item>
<title>علم الاجرام والسياسة الجنائية</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=810#810</link>
<description><![CDATA[علم الجرام و السياسة الجنائية    0000000 يرى البعض دمج السياسية الجنا ئية فى علم الا جرام وزلك لا عتبا ر وحدة الغاية وتاثير علم الاجرام على السياسة الجنائيةالا انا ال ان اختلاف يبرز فى ان السيا سة الجنائية تولى اهتمامها الى  الى دراسة القاعدة القانو نية وتحتيلها علىضوء معطيات علم الاجرام وزلك  للتوصل الى افضل صيغة للقاعدة القا نونية تحقق الغاية منها فى مكافحة الجر يمة والوقاية منها  ويمكن القول بان عتم السياسة الجنا ئية هو المرحلة الختامية فىعلم الاجرام]]></description>
<guid isPermaLink="false">265@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى القانون الدستوري ، ودستور السودان.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-04T08:34:50-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ahmed</dc:creator></item>
<item>
<title>هل يسري القانون على الجعلي ؟</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=809#809</link>
<description><![CDATA[يا اخوي

اولا الله يعينك

ثانيا  هذا جاهل و ليس جعلي
لانه كلمة انا جعلي كانت تطلق لاثبات الشهامة و الرجولة و نصرة المظلوم و عدم الرضا بالحقارة 
لكن الزمن ده اختلط الحابل بالنابل و في كل القبايل  بقي - الحسد بالكوم و الحقارة و الغدر شيمة امثال هؤلاء 

استعين بالقضاء و اصبر و ردد قول الله تعالي 
و افوض امري الي الله ان الله بصير العباد
و حسبنا الله و نعم الوكيل]]></description>
<guid isPermaLink="false">233@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-03-04T03:27:53-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ابو الحسن</dc:creator></item>
<item>
<title>قضية اثبات طلاق</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=804#804</link>
<description><![CDATA[سلامات -كنت اتمنى ان اجد رد على تسؤلاتى فى قضية اثبات طلاق والتى اختلفت المحاكم فى مختلف درجاتها بتحديد نوع الطلاق الذى تم هل هو طلاق مكمل للثلاث ام كان طلاقا رجعيا فقط -والسؤال الثانى هل يجوز قانونا وفقها نقض وثيقة الطلاق التى يستخرجها الزوج بحجة انها الطلاق كان معلقا على شرط ؟]]></description>
<guid isPermaLink="false">263@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى قانون الأحوال الشخصية.</dc:subject>
<dc:date>2010-02-24T04:06:36-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ماجى</dc:creator></item>
<item>
<title>ترقبوا الموسوعه القانونيه الاولى على مستوى السودان بالصور</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=803#803</link>
<description><![CDATA[سلامات -هذا واللة عمل كبير وكل القانونيين فى حاجة ماسة لمثل هذة الافكارالنيرةالجيدة لتكون مرجع سريع التعامل معة فى الحصول على المعلومة المطلوبة -وانضم للصوت الذى ينادى بتبنى الموقع لمثل هذة الافكار وتشجيعها -والتحية لمصمم الموسوعة]]></description>
<guid isPermaLink="false">254@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-02-24T03:43:25-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ماجى</dc:creator></item>
<item>
<title>استشارة</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=798#798</link>
<description><![CDATA[سلامات  فى البداية لابد من معرفة اذا اكتملت اجراءات الهبة بالتسجيل ام لا. فحسب قانون الاحوال الشخصية المادة268 تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض ووبالتالى اذا تم التسجيل لدى السلطات المختصة فتكون الهبة قد انعقدت صحيحة ولا يعتد بالقول بان الهبة قد كانت فى مرض الموت حيث كانت هناك مدة طويلة بين تاريخ الهبة وتاريخ الوفاة،ويعتبر القبض فى هذة الحالة قبض حكمى كنص المادة270 الفقرة ج . اما اذا لم يتم التسجيل وتم توثيق الهبة لدى محامى ففى هذة الحالة تعتبر مشروع هبة يمكن اثباتها امام المحكمة الشرعية]]></description>
<guid isPermaLink="false">260@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>مستشارك القانوني.</dc:subject>
<dc:date>2010-02-02T16:10:56-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ماجى</dc:creator></item>
<item>
<title>اسئلة في القانون السوداني</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;p=797#797</link>
<description><![CDATA[سلامات طرق السائل اسئلة تشمل مواضيع فى قوانين مختلفة ويمكن للفائدة الاشارة للقوانين التى توجدبها الاجابة فمثلا الدستور نص على مصادر التشريع بانها الشريعة الاسلامية والعرف وقد وضح قانون اصول الاحكام القضائية مصادر اضافية فى حالة غياب النص من ضمنها السوابق الققضائية .التشريع هو القانون المكتوب والذى مر بكل مراحل         القانون فى السلطة التشريعية من مراجعة وتنقيح ثم اجازة من المجلس الوطنى او الجمعية التأسيسية او البرلمان بحسب الحال وهو يختلف من المرسوم المؤقت الذى يصدر من الرئيس فى حالة الطوارى ا]]></description>
<guid isPermaLink="false">259@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject>منتدى المناقشة القانونية العامة.</dc:subject>
<dc:date>2010-02-02T15:10:37-04:00</dc:date>
<dc:creator>اخر مشاركه بواسطة ماجى</dc:creator></item>
</channel>
</rss>
