<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title> المحتوى - قوانين السودان على الأنترنيت.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net</link>
<description>موقع قوانين السودان على الأنترنيت ، موقع متخصص.</description>
<image>
   <link>http://www.sudanlaws.net</link>
   <title>قوانين السودان على الأنترنيت.</title>
   <url>http://www.sudanlaws.net/images/logo.gif</url>
   </image>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>ehab@sudanlaws.net</dc:creator>
<dc:date>2010-08-01T06:20:59-04:00</dc:date>

<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2010-08-01T06:20:59-04:00</sy:updateBase>

<item>
<title>دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=34</link>
<description><![CDATA[<div align="right">
<div>
<div align="right"><font size="2">&#160;<strong><u>مصادر التشريع</u></strong></font></div>
<div><font size="2">5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.</font></div>
<div><font size="2">(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.</font></div>
<div><font size="2">(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو</font></div>
<div><font size="2">(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحقوق الدينية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،</font></div>
<div><font size="2">(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،</font></div>
<div><font size="2">(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،</font></div>
<div><font size="2">(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،</font></div>
<div><font size="2">(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية <span>الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,</span></font></div>
<div><font size="2">(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،</font></div>
<div><font size="2">(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،</font></div>
<div><font size="2">(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المواطنة والجنسية </font></u></strong></div>
<div><font size="2">7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.</font></div>
<div><font size="2">(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.</font></div>
<div><font size="2">(3) ينظم القانون المواطنة <span>والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون. </span></font></div>
<div><font size="2">(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">اللغة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.</font></div>
<div><font size="2">(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.</font></div>
<div><font size="2">(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .</font></div>
<div><font size="2">(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.</font></div>
<div><font size="2">(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الشعارات الوطنية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الثاني</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">المبادئ الهادية والموجهات:</font></u></strong></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الاقتصاد الوطني</font></u></strong></div>
<div><font size="2">10ـ (1) تكون الأهداف <span>الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.</font></div>
<div><font size="2">(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">البيئة والموارد الطبيعية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.</font></div>
<div><font size="2">(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال <span>الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.</span></font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">العدالة الاجتماعية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في <span>المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.</span></font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">التعليم والعلوم والفنون والثقافة </font></u></strong></div>
<div><font size="2">13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم <span>وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية. </span></font></div>
<div><font size="2">(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.</font></div>
<div><font size="2">(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.</font></div>
<div><font size="2">(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.</font></div>
<div><font size="2">(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.</font></div>
<div><font size="2">(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">النشء والشباب والرياضة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.</font></div>
<div><font size="2">(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.</font></div>
<div><font size="2">(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الأسرة والزواج <span>والمرأة</span></font></u></strong></div>
<div><font size="2">15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل <span>والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">القيم والطهارة العامة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.</font></div>
<div><font size="2">(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">السياسة الخارجية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات <span>التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،</font></div>
<div><font size="2">(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،</font></div>
<div><font size="2">(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،</font></div>
<div><font size="2">(و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،</font></div>
<div><font size="2">(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الدفاع عن الوطن</font></u></strong></div>
<div><font size="2">18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الصحة العامة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المفروضات المالية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المصالحة الوطنية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">استثناء</font></u></strong></div>
<div><font size="2">22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ <span>بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .</span></font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الثالث</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">واجبات المواطن</font></u></strong></div>
<div><font size="2">23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.</font></div>
<div><font size="2">(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،</font></div>
<div><font size="2">(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،</font></div>
<div><font size="2">(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،</font></div>
<div><font size="2">(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون <span>حدوثهما،</span></font></div>
<div><font size="2">(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،</font></div>
<div><font size="2">(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،</font></div>
<div><font size="2">(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،</font></div>
<div><font size="2">(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،</font></div>
<div><font size="2">(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الرابع</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">نظام الحكم <span>اللامركزي</span></font></u></strong></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مستويات الحكم</font></u></strong></div>
<div><font size="2">24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،</font></div>
<div><font size="2">(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،</font></div>
<div><font size="2">(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،</font></div>
<div><font size="2">(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تخويل السلطات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،</font></div>
<div><font size="2">(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،</font></div>
<div><font size="2">(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،</font></div>
<div><font size="2">(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الروابط بين مستويات الحكم</font></u></strong></div>
<div><font size="2">26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام <span>اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ</span></font></div>
<div><font size="2">(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،</font></div>
<div><font size="2">(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-</font></div>
<div><font size="2">(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،</font></div>
<div><font size="2">(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،</font></div>
<div><font size="2">(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أولاً) لا <span>يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،</span></font></div>
<div><font size="2">(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،</font></div>
<div><font size="2">(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،</font></div>
<div><font size="2">(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،</font></div>
<div><font size="2">(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،</font></div>
<div><font size="2">(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،</font></div>
<div><font size="2">(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،</font></div>
<div><font size="2">(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،</font></div>
<div><font size="2">(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,</font></div>
<div><font size="2">(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو <span>ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.</span></font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">ماهية وثيقة الحقوق</font></u></strong></div>
<div><font size="2">27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.</font></div>
<div><font size="2">(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.</font></div>
<div><font size="2">(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.</font></div>
<div><font size="2">(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة <span>فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحياة والكرامة الإنسانية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحرية الشخصية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحُرمة من الرق والسخرة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المساواة أمام القانون</font></u></strong></div>
<div><font size="2">31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حقوق المرأة والطفل </font></u></strong></div>
<div><font size="2">32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.</font></div>
<div><font size="2">(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.</font></div>
<div><font size="2">(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.</font></div>
<div><font size="2">(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.</font></div>
<div><font size="2">(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحُرمة من التعذيب</font></u></strong></div>
<div><font size="2">33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المحاكمة العادلة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.</font></div>
<div><font size="2">(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.</font></div>
<div><font size="2">(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.</font></div>
<div><font size="2">(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم <span>حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.</span></font></div>
<div><font size="2">(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحق في التقاضي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تقييد عقوبة الإعدام</font></u></strong></div>
<div><font size="2">36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.</font></div>
<div><font size="2">(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الخصوصية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حرية العقيدة والعبادة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير <span>عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">حرية التعبير والإعلام</font></u></strong></div>
<div><font size="2">39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.</font></div>
<div><font size="2">(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حرية التجمع والتنظيم</font></u></strong></div>
<div><font size="2">40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات <span>والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. </span></font></div>
<div><font size="2">(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات <span>والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. </span></font></div>
<div><font size="2">(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،</font></div>
<div><font size="2">(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،</font></div>
<div><font size="2">(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حق الاقتراع</font></u></strong></div>
<div><font size="2">41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حرية التنقل والإقامة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حق التملك</font></u></strong></div>
<div><font size="2">43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الحق في التعليم</font></u></strong></div>
<div><font size="2">44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.</font></div>
<div><font size="2">(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين</font></u></strong></div>
<div><font size="2">45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.</font></div>
<div><font size="2">(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الرعاية الصحية العامة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المجموعات العرقية والثقافية </font></u></strong></div>
<div><font size="2">47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن <span>يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">حُرمة الحقوق والحريات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الأول</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها</font></u></strong></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين السلطة التنفيذية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">اختصاصات السلطة التنفيذية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الثاني</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">رئاسة الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين رئاسة الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.</font></div>
<div><font size="2">(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">أهلية رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،</font></div>
<div><font size="2">(ب) أن يكون سليم العقل،</font></div>
<div><font size="2">(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،</font></div>
<div><font size="2">(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .</font></div>
<div><font size="2">(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين <span>بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .</span></font></div>
<div><font size="2">(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية </font></u></strong></div>
<div><font size="2">55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب <span>بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">قسم رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي <span>واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">أجل ولاية رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">اختصاصات رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،</font></div>
<div><font size="2">(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،</font></div>
<div><font size="2">(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.</font></div>
<div><font size="2">(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،</font></div>
<div><font size="2">(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،</font></div>
<div><font size="2">(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،</font></div>
<div><font size="2">(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،</font></div>
<div><font size="2">(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.</font></div>
<div><font size="2">(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،</font></div>
<div><font size="2">(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،</font></div>
<div><font size="2">(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.</font></div>
<div><font size="2">(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،</font></div>
<div><font size="2">(ب) إعلان الحرب،</font></div>
<div><font size="2">(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،</font></div>
<div><font size="2">(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) انتهاء أجل ولايته،</font></div>
<div><font size="2">(ب) الوفاة،</font></div>
<div><font size="2">(ج) العلة العقلية أو <span>البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،</span></font></div>
<div><font size="2">(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,</font></div>
<div><font size="2">(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما</font></u></strong></div>
<div><font size="2">60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز <span>اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.</font></div>
<div><font size="2">(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام <span>اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه</font></u></strong></div>
<div><font size="2">62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، <span>أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني. </span></font></div>
<div><font size="2">(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .</font></div>
<div><font size="2">(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.</font></div>
<div><font size="2">(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مهام نائبي رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،</font></div>
<div><font size="2">(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،</font></div>
<div><font size="2">(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،</font></div>
<div><font size="2">(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .</font></div>
<div><font size="2">(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة <span>غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور، </span></font></div>
<div><font size="2">(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،</font></div>
<div><font size="2">(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى <span>للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،</span></font></div>
<div><font size="2">(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب النائب الأول </font></u></strong></div>
<div><font size="2">64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الثالث</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول</font></u></strong></div>
<div><font size="2">65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى <span>للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،</font></div>
<div><font size="2">(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،</font></div>
<div><font size="2">(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،</font></div>
<div><font size="2">(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى <span>للقوات المسلحة السودانية،</span></font></div>
<div><font size="2">(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-</font></div>
<div><font size="2">(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،</font></div>
<div><font size="2">(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،</font></div>
<div><font size="2">(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،</font></div>
<div><font size="2">(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، <span>أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،</span></font></div>
<div><font size="2">(هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال <span>اسبوعين من خلو المنصب.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول </font></u></strong></div>
<div><font size="2">69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الرابع</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">مجلس الوزراء القومي</font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته</font></u></strong></div>
<div><font size="2">70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.</font></div>
<div><font size="2">(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.</font></div>
<div><font size="2">(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.</font></div>
<div><font size="2">(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.</font></div>
<div><font size="2">(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.</font></div>
<div><font size="2">(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">قسم الوزير القومي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ</font></div>
<div><font size="2">&#34; أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي <span>اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد &#34;.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">مهام مجلس الوزراء القومي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) تخطيط سياسات الدولة،</font></div>
<div><font size="2">(ب) <span>إنفاذ اتفاقية السلام الشامل، </span></font></div>
<div><font size="2">(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،</font></div>
<div><font size="2">(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،</font></div>
<div><font size="2">(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,</font></div>
<div><font size="2">(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">اختصاصات الوزير القومي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.</font></div>
<div><font size="2">(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.</font></div>
<div><font size="2">(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.</font></div>
<div><font size="2">(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين</font></u></strong></div>
<div><font size="2">74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.</font></div>
<div><font size="2">(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .</font></div>
<div><font size="2">(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">75ـ (1) يقدم <span>شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">خلو منصب الوزير القومي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،</font></div>
<div><font size="2">(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،</font></div>
<div><font size="2">(ج) وفاته .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">سرية مداولات مجلس الوزراء القومي</font></u></strong></div>
<div><font size="2">77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">الطعن في الأعمال الوزارية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم <span>اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.</font></div>
<div><strong><font size="2">&#160;</font></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الخامس</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">حكومة الوحدة الوطنية</font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">أهداف حكومة الوحدة الوطنية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين <span>بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ</span></font></div>
<div><font size="2">(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين <span>بالمائة &#34; تسعة وأربعون بالمائة شماليين وثلاثة بالمائة جنوبيون&#34;،</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين <span>بالمائة &#34; واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليين&#34;،</span></font></div>
<div><font size="2">(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر <span>بالمائة،</span></font></div>
<div><font size="2">(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة <span>بالمائة .</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">اقتسام الحقائب الوزارية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .</font></div>
<div><strong><u><font size="2">واجبات حكومة الوحدة الوطنية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع <span>وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي <span>والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،</span></font></div>
<div><font size="2">(ج) أنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،</font></div>
<div><font size="2">(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،</font></div>
<div><font size="2">(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج <span>الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.</span></font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">الفصل الأول</font></u></strong></div>
<div align="center"><strong><u><font size="2">تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها</font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) المجلس الوطني،</font></div>
<div><font size="2">(ب) مجلس الولايات.</font></div>
<div><font size="2">(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.</font></div>
<div><font size="2">(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.</font></div>
<div><font size="2">(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين المجلس الوطني</font></u></strong></div>
<div><font size="2">84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.</font></div>
<div><font size="2">(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">تكوين مجلس الولايات</font></u></strong></div>
<div><font size="2">85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.</font></div>
<div><font size="2">(2) يكون لمنطقة <span>أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) سودانياً،</font></div>
<div><font size="2">(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،</font></div>
<div><font size="2">(ج) سليم العقل،</font></div>
<div><font size="2">(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.</font></div>
<div><font size="2">(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .</font></div>
<div><font size="2">(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.</font></div>
<div><font size="2">(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:</font></div>
<div><font size="2">(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،</font></div>
<div><font size="2">(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،</font></div>
<div><font size="2">(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،</font></div>
<div><font size="2">(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،</font></div>
<div><font size="2">(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،</font></div>
<div><font size="2">(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،</font></div>
<div><font size="2">(ح) الوفاة .</font></div>
<div><font size="2">(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مقر الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.</font></div>
<div><font size="2">(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بأم درمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.</font></div>
<div><font size="2">(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بأم درمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">قسم عضو الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ</font></div>
<div><font size="2">&#34; أنا ................. وقد <span>أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد &#34; .</span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">أجل الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مهام الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم <span>اللامركزي .</span></font></div>
<div><font size="2">(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ب&#8204;) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،</font></div>
<div><font size="2">(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(و) التصديق على إعلان الحرب،</font></div>
<div><font size="2">(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،</font></div>
<div><font size="2">(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،</font></div>
<div><font size="2">(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.</font></div>
<div><font size="2">(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،</font></div>
<div><font size="2">(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،</font></div>
<div><font size="2">(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،</font></div>
<div><font size="2">(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،</font></div>
<div><font size="2">(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،</font></div>
<div><font size="2">(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،</font></div>
<div><font size="2">(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.</font></div>
<div><font size="2">(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم <span>اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،</span></font></div>
<div><font size="2">(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،</font></div>
<div><font size="2">(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،</font></div>
<div><font size="2">(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،</font></div>
<div><font size="2">(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،</font></div>
<div><font size="2">(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام <span>اللامركزي وتخويل السلطات.</span></font></div>
<div><font size="2">(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ</font></div>
<div><font size="2">(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،</font></div>
<div><font size="2">(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.</font></div>
<div><font size="2">(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،</font></div>
<div><font size="2">(د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.</font></div>
<div><font size="2">(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.</font></div>
<div><font size="2">(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .</font></div>
<div><font size="2">(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">قيادات الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.</font></div>
<div><font size="2">(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.</font></div>
<div><font size="2">(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.</font></div>
<div><font size="2">(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.</font></div>
<div><font size="2">(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.</font></div>
<div><font size="2">&#160;</font></div>
<div><strong><u><font size="2">لجان الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.</font></div>
<div><font size="2">(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">لوائح الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.</font></div>
<div><font size="2">(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">النصاب</font></u></strong></div>
<div><font size="2">97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.</font></div>
<div><font size="2">(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">القرارات التشريعية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, <span>وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك. </span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مخاطبة رئيس الجمهورية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية </font></u></strong></div>
<div><strong><u><font size="2">وبيانات الوزراء القوميين والولاة</font></u></strong></div>
<div><font size="2">102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن <span>يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.</span></font></div>
<div><font size="2">(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية</font></u></strong></div>
<div><font size="2">103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.</font></div>
<div><strong><u><font size="2">طلبات <span>الإحاطة</span></font></u></strong></div>
<div><font size="2">104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من <span>لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن. </span></font></div>
<div><strong><u><font size="2">الاستدعاء العام</font></u></strong></div>
<div><font size="2">105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأ]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2009-08-25 07:03:23</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>ملحق التشريع 2003م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=33</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic"><div align="center"></div><p>الفصل الثاني</p></span><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">إنشاء الهيئة وأغراضها وسلطاتها</span></p><div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">إنشاء الهيئة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">5- (1) تنشأ كل هيئة بأمر تأسيس يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص وتكون لها شخصية اعتبارية.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يحدد أمر التأسيس المسائل الآتية:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) &#160;اسم الهيئة ومركزها الرئيسي.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) &#160;السلطات المخولة للهيئة لتحقيق أغراضها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(د) &#160;&#160;رأسمال الهيئة والممتلكات والأموال التي تدخل في ذمتها وفق ما يحدده الوزير.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(</span><span style="font-size: 14pt">هـ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">) &#160;الوزير المختص.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(و) &#160;الوحدات التي تتبع للهيئة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) يجوز أن يتضمن أمر التأسيس أي مسائل أخرى للهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أنها ذات طبيعة خاصة بسبب البعد الاستراتيجي الذي تخدمه.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">أغراض الهيئة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">6- تكون لكل هيئة بالإضافة إلى أغراضها المنصوص عليها في أمر تأسيسها الأغراض الآتية:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) تأكيد الدور الأساسي للهيئة في الاقتصاد الوطني في إطار أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي الوطني.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) العمل على تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة وتحقيق فائض للخزينة العامة وذلك عن طريق نشاطها التجاري والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">سلطات الهيئة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">7- يكون لكل هيئة في سبيل تحقيق أغراضها إلى جانب أي سلطات أخرى مخولة لها بموجب أمر تأسيسها السلطات الآتية وهي أن:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) تباشر جميع التصرفات والأعمال التي تحقق أغراضها وفق أحكام القانون.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) تستخدم من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام القانون لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) إنشاء فروع لها أو مكاتب داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت طبيعة عملها ذلك، بموافقة الوزير المختص.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(د) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي تقدمها وذلك في حدود الموازنة السنوية المجازة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">مسئولية الهيئة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">8- (1) تكون كل هيئة مسئولة مباشرة عن حُسن أدائها وإدارتها لدى الوزير المختص ويجوز له بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر للمجلس توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس الالتزام بتلك التوجيهات.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يقدم الوزير لمجلس&#160; الوزراء الدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالآتي:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) مقترحات إنشاء أي هيئة أو إلغائها أو دمجها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) الخطة الكلية لتنمية الهيئات والسياسات العامة المتصلة بها.</span></p></td></tr></table></div><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">الفصل الثالث</span></p><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">إدارة الهيئة</span></p><div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">إنشاء المجلس وتشكيله</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">9- (1) يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها ويباشر نيابة عنها كافة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أمر تأسيسها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتي:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) رئيس من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمين.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) عدد من الأعضاء لا يزيد عن تسعة من ذوي الكفاءة والخبرة والدراية بأغراض الهيئة من بينهم ممثل لكل من الوزارة المختصة والوزارة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) لا يجوز تعيين رئيس متفرغ للمجلس كما لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">اجتماعات المجلس</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">10-(1) يجب على كل مجلس أن يعقد ثلاثة اجتماعات&#160; دورية في كل سنة مالية على الأقل، ويجوز له عقد أي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً عند إصدار القرار.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">اختصاصات المجلس وسلطاته</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">11-(1) يتولى المجلس:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها والخطط والبرامج السنوية ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) مراقبة أعمال الهيئة والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطتها على أسس معينة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس الاختصاصات ويمارس السلطات الآتية:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) &#160;إجارة الخطط التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها وعرضها على الوزير المختص للموافقة عليها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) إعداد مشروع الموازنة وموازنة التنمية للهيئة واعتماد الحسابات الختامية ورفعها للوزير بتوصية من الوزير المختص لإجازتها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) &#160;إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة بموافقة الوزير المختص وذلك في حدود السقوف المالية التي يصدرها الوزير سنوياً لكل نوع من أنواع الشراء والتعاقد والخدمات أو الأعمال، وفي حالة الاتفاقيات والعقود الخارجية يجب أخذ موافقة الوزير على ذلك.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(د) &#160;رفع تقارير الحسابات الختامية والمركز المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام التالي للوزير لرفعها لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(</span><span style="font-size: 14pt">هـ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">) &#160;ترشيح شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية للتعيين.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(و) &#160;اقتراح الهياكل التنظيمية وشروط خدمة العاملين للهيئة للوزير المختص ليقوم بعد مشورة وزارة العمل والإصلاح الإداري، برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) لا يجوز للمجلس الدخول في مسائل مالية ذات طبيعة اقتصادية ترتب أعباءً أو آثاراً مالية على الدولة تتجاوز حدود الموازنة السنوية المجازة أو إنشاء شركات أو المساهمة فيها ما لم يحصل على موافقة الوزير المختص والوزير.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(4) يجوز للمجلس في حالة الضرورة تفويض أيٍ من سلطاته لأي لجنة يشكلها من بين أعضائه على ألا يكون رئيس المجلس أو المدير العام عضواً في تلك اللجنة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">الإفضاء بالمصلحة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">12-يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">مكافآت أعضاء المجلس</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">13-تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">تعيين المدير العام</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">14-(1) يكون لكل هيئة مدير عام يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يكون المدير العام المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإدراي والفني وفق ما يحدده هذا القانون وأمر التأسيس وتوجيهات المجلس.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير مخصصات المدير العام وامتيازاته.</span></p></td></tr></table></div><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">الفصل الرابع</span></p><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">الأحكام المالية</span></p><div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">رأسمال الهيئة ومواردها المالية</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">15-(1) يتكون رأس مال الهيئة حسبما يتفق عليه الوزير المختص مع الوزير ويفصل في أمر تأسيسها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) تتكون موارد الهيئة المالية من الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) يجب على كل هيئة تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">المالية والحسابات</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">16-(1) يجوز للهيئة فتح الحسابات بالمصارف سواءً كانت بالعملة الأجنبية أو المحلية داخل السودان أو خارجه بعد موافقة الوزير.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يجب على كل هيئة مسك حساباتها والاحتفاظ بها صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفق الأسس المحاسبية السليمة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) يرفع المجلس بوساطة الوزير المختص مقترحات الموازنة السنوية وموازنة التنمية للوزارة لإجازتها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(4) يجب على كل هيئة التقيد بالموازنة المجازة وعدم التحويل من فصل لآخر إلا بموافقة الوزير كتابة وعلى الوزير تقديم تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن متابعة تنفيذ الموازنة السنوية المجازة وتحليل الأداء المالي للهيئات.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(5) يكون لكل هيئة وحدة حسابية برئاسة شخص مؤهل من ذوي الخبرة والكفاءة تعينه الهيئة بموافقة الوزارة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(6) تقوم الهيئة بإعداد تقارير ربع سنوية عن الأداء المالي والحسابي وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الشهر الثالث.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(7) يكون للوزارة الحق في طلب بيانات عن الأداء المالي للهيئة في أي وقت تقرره.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(8) تقوم كل هيئة بإنشاء وحدة للمراجعة الداخلية برئاسة شخص من ذوي الكفاءة والخبرة تعينه الهيئة بموافقة الوزارة على أن تقوم&#160; الهيئة بإعداد تقارير مراجعة داخلية شهرية تقدم للوزارة وفقاً لما تفصله لائحة المراجعة الداخلية بالوزارة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(9) يجوز للهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص الاحتفاظ بمال للاحتياطي العام.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(10)يجب على كل هيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع سنوياً.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(11)يكون مدير الهيئة مسئولاً عن قفل الحساب السنوي للهيئة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة&#160; أشهر من نهاية السنة المالية ورفعه للمراجع العام والأجهزة المختصة بالوزارة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">استخدام الموارد المالية للهيئة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">17-(1) يجب أن تستخدم المورد المالية للهيئة في تحقيق أغراضها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) دون المساس بنص البند (1) تستخدم الموارد المالية للهيئة في الآتي:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) &#160;إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) &#160;سداد التزامات الهيئة المالية.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) &#160;تمويل مشاريع إعادة التأهيل ومشاريع التنمية المجازة في الموازنة السنوية.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( د) &#160;مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(</span><span style="font-size: 14pt">هـ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">) &#160;دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العمال وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) لا يجوز للهيئة استخدام مواردها المالية في أيٍ من النشاطات الآتية&#160; إلا بموافقة الوزير:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) شراء الأراضي والعقارات وتشييد المباني.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) تسييل الأصول الثابتة والمنقولة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) التصرف في الفوائض وعائدات الاستثمار.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(4) يجب على الهيئة أن:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) &#160;تقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) &#160;تستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) &#160;تشطب الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على قيمتها الدفترية بعد موافقة الوزارة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">المراجعة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">18-تراجع حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">الحساب الختامي والتقارير</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">19-يرفع المجلس للوزير المختص خلال النصف الأول من العام التالي التقارير الآتية:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الفوائض.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) تقرير ديوان المراجعة العامة عن الهيئة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) تقارير دورية توضح برامج العمل وسير الأداء بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">توزيع الفوائض وتحديد عائد الاستثمار</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">20-(1) تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها في المادة 19 في اجتماع سنوي برئاسة الوزير يعقد خلال مدة لا تجاوز شهر يونيو من العام التالي يضم الوزير المختص وممثل المراجع العام.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يقوم الاجتماع المشار إليه في البند (1) بالآتي:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) وضع أسس استخدام الفوائض وتحديد عائد الاستثمار.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) إجازة التقرير السنوي لكل هيئة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) إجازة الحسابات الختامية والمراجعة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(د) مناقشة أي مسائل أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحي المالية.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">القروض والتزامات النقد الأجنبي</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">21-(1) لا يجوز للهيئة أن تقترض داخلياً بما يجاوز أصولها إلا بموافقة الوزير.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) لا يجوز للهيئة أن تقترض من الخارج أو تدخل في أي التزامات تتعلق بالنقد الأجنبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(3) يجوز للهيئة أن تحصل على المنح والهبات والإعانات النقدية والعينية بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">سداد واستخدام الفوائض وعائدات الاستثمار والمبالغ المستحقة للحكومة</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">22-(1) يجب على كل هيئة أن تسدد إلى الوزارة الفوائض وعائدات الاستثمار المقررة في الاجتماع السنوي المشار إليه في المادة 20 وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده الوزارة.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يكون للوزير الحق بعد التشاور مع الوزير المختص أن يوجه أي هيئة بدفع أي مبالغ مستحقة عليها للخزينة العامة في الموعد الذي يحدده.</span></p></td></tr></table></div><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">الفصل الخامس</span></p><p align="center"><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">أحكام ختامية</span></p><div align="center"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">الحصول على معلومات</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">23-(1) يكون للوزارة الحق في الحصول على أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يجب على الهيئات مد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها وفق أحكام البند (1) وفي الموعد الذي تحدده.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">الجزاءات المالية والإدارية</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">24-(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25، يجوز للوزارة أن تفرض الجزاءات الآتية على كل هيئة لا تقوم بتقديم حساباتها الختامية وفقاً لأحكام هذا القانون:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) الحرمان من الحافز السنوي.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) تجميد أرصدة الهيئة في المصارف إلى أن يتم تقديم الحسابات.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) التوصية لمجلس الوزراء بتصفية الهيئة وإلغاء أمر تأسيسها.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(2) يقوم الوزير المختص بطلب من الوزير بإيقاف المسئول الأول للهيئة أو أيٍ من العاملين بصدد محاسبته إذا حجب عن الوزارة أي معلومات أو بيانات طلبتها أو لم يقم بإخطار الوزارة بأي إجراء تم في الهيئة مخالفاً للقوانين والإجراءات المالية.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">العقوبات</span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">25-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، كل من يقوم بتبديد أموال الهيئة بأيٍ من الأوجه الآتية:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">( أ) الصرف:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">أولاً: على غير الأوجه المحددة للصرف.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">ثانياً: غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ب) الإهمال في الصرف.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(ج) عدم الالتزام بالموازنة المجازة أو تحويل الاعتمادات من فصل إلى آخر بغير الطرق المسموح بها قانوناً.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(د) التأخير غير المبرر في توريد المبالغ المستحقة للخزينة العامة وفق أحكام المادة 22.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">(</span><span style="font-size: 14pt">هـ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">) فقد النماذج المالية ذات القيمة والمستندات وإتلافها بإهمال.</span></p></td></tr><tr><td width="128" valign="top"><p><span style="font-family: Simplified Arabic">سلطة إصدار اللوائح </span></p></td><td width="464" valign="top"><p><span style="font-size: 14pt; font-family: Simplified Arabic">26-يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم&#160; عمل الهيئة.</span></p></td></tr></table></div>]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2008-10-29 05:28:51</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الحد الأدنى للأجور تعديل لسنة 1993</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=32</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 06:29:43</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=31</link>
<description><![CDATA[<strong>&#160;</strong><strong>تطبيق واستثناء</strong><strong><br /></strong>3- (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين من الرجال والنساء الذين لا تقل أعماهم عن ستة عشر عاماً ويعملون في أي منشأة.<br />(2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:-<br />(&#8204;أ)&#160; العاملون بالحكومة الاتحادية أو بحكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلي والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام،<br /><div>&#160;</div><br />&#160;(&#8204;ب)&#160;&#160;&#160; الأشخاص الخاضعون لقانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974،<br />(&#8204;ج) الفئات التي تحكمها أوامر أجور صادرة بموجب قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976، أو أي قانون آخر يحل محله،<br />(&#8204;د)&#160;&#160; العمال والزراعيون الموسميون،<br />(&#8204;ه)&#160;&#160;&#160; أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشآته لقاء أجر،<br />خدم المنازل.<br /><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong>ا</strong><strong>لحد الأدنى للأجور</strong><strong><br /></strong>4- (1) يكون الحد الأدنى للأجور مبلغاً يساوي 200 (مائتا دينار) في الشهر يفصل على الوجه الآتي:<br />(&#8204;أ)&#160;&#160; مائة دينار مرتب أساسي،<br />(&#8204;ب)&#160;&#160;&#160; خمسون دينار علاوة غلاء معيشة،<br />(&#8204;ج) خمسون دينار بدل ترحيل بالنسبة للعاملين في ولاية الخرطوم،<br />(&#8204;د)&#160;&#160; ثلاثون دينار بدل ترحيل بالنسبة للعاملين في الولايات الأخرى.<br />(2) يطبق الحد الأدنى للأجور المذكور في البند (1) اعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1992 وبغض النظر عن الفترات الزمنية التي يتم فيها دفع الأجر سواء كانت شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية أو يومية أو بأي طريقة أخرى.<br /><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong>لجنة الأجور</strong><strong><br /></strong>5- يجوز للوزير تشكيل لجنة من الاتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد عمال السودان ووزارة العمل والإصلاح الإداري وأي أشخاص آخرين من ذوي الاختصاص للنظر في الآثار المترتبة على الحد الأدنى للأجور على مستويات الأجور الأعلى والعمل على معالجة الأوضاع الناشئة عن ذلك طبقاً للقوانين ذات الصلة ورفع توصية بذلك للوزير.<br /><div>&#160;</div><br /><div>&#160;</div><br /><strong>الفوائد التي تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور</strong><strong><br /></strong>6- (1) لا يفسر أي نص في هذا القانون على أنه يمنع أي منشأة من زيادة أي أجر لأي من العاملين أو منحه أي فوائد أو امتيازات تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور أو الزيادة في الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون.<br />(2) لا يفسر أي نص في هذا القانون على أنه يمس الحقوق المكتسبة للعاملين وامتيازاتهم من أجور وفوائد أخرى تزيد على الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون.<br /><strong>النزاع بشأن صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر</strong>.<br />7- (1) يعرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر على الوكيل أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه على الأنموذج المبين في الجدول الملحق بهذا القانون في خلال أسبوع من عرض النزاع عليه.<br />(2) يستأنف قرار الوكيل أو من يفوضه في ظرف أسبوعين من تاريخ الإخطار به لدى قاضي المحكمة العامة المختص والذي يكون قراره نهائياً.<br />(3) ينفذ قرار الوكيل أو من يفوضه بوساطة المحكمة المدنية المختصة وتتبع بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.<br /><strong>سلطة إصدار اللوائح</strong><strong><br /></strong>8- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.<br /><strong><br /></strong><strong>الجدول</strong><br /><strong>(أنظر المادة 7)</strong><br />قرار في نزاع حول الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأج بموجب أحكام المادة 7 (1) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974<br />عرض على النزاع بين &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; و &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; حول &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; وبعد التحري توصلت إلى القرار الآتي:-<br />&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br /><div>&#160;</div><br />&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br /><div>&#160;</div><br />&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />&#160;<br />&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />صدر تحت توقيعي في اليوم &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; شهر &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; سنة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; <br />الموافق اليوم&#160; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; شهر &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; سنة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />&#160;<br />&#160;<br />وكيل أول وزارة العمل<br />والإصلاح الإداري<br />&#160;]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 06:28:09</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=30</link>
<description><![CDATA[<strong>تفسير.</strong><strong><br /></strong>3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:<br />&#34;الأجر&#34;... يصد به مبلغ المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل، ويشمل قيمة أي طعام أو أي وقود أو سكن وأي مبالغ تدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة أخرى مقابل أداء عمل أو أي علاوات أخرى، ولا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل سفرية أو امتياز أو اكتتاب يدفعه صاحب العمل في أي مشروع للتأمينات الاجتماعية أو المعاش،<br /><div>&#160;</div><br /> <div></div><br />&#34;إصابة العمل&#34;... يقصد بها الإصابة الناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (6) <br />الملحق&#160; بقانون&#160; الأمن&#160; الصناعي&#160; لسنة1976،<br />&#34;أفراد الأسرة&#34;... يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت&#160; والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة،<br />&#34; افراد العائلة &#34;... يقصد بهم افراد اسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو جزئياً في ضروريات معيشتهم, <br />&#34;صاحب العمل&#34;... يقصد به كل شخص يستخدم واحداً أو أكثر من العمال مقابل أجر أياً كان نوعه ويشمل الممثلين الشرعيين لصاحب العمل المتوفى، وإذا استعار أي شخص عاملاً أو استأجره مؤقتاً من صاحب العمل (لأداء خدمة فسيظل الأخير لأغراض هذا القانون، هو صاحب العمل) بالنسبة للعامل، أثناء عمله مع ذلك الشخص، وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم لأغراض أي لعبة أو ترفيه ويكون مستخدما أو يتقاضى أجراً من ناد يكون مدير النادي أو أعضاء اللجنة الإدارية لذلك النادي، لإغراض هذا القانون هو صاحب العمل،<br />&#34; الطبيب &#34;... يقصد به الطبيب المسجل بموجب قانون المجاس الطبي لسة 1992,<br />&#34;العامل&#34;... يقصد به الشخص الذي يكون قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون قد تعاقد مع صاحب عمل بموجب عقد عمل أو تلمذة صناعية أو تدريب مهني سواء كان ماهراً أو غير ماهر وسواء كان العمل الذي يؤديه ذهنياً أو فنياً كتابياً أو إدارياًُ وسواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً صريحاً أو ضمنياً،<br /> <div>&#34;العامل الخارجي&#34;... يقصـــد به الشخص الذي تقدم له الأدوات</div><br />والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها أو تجهيزها للبيع، سواء كان ذلك في منزله أو في أي بناية أخرى لا تقع تحت رقابة أو إدارة الشخص الذي قدم تلك الأدوات أو المواد،<br />&#34;العامل العرضى&#34;... يقصد به الشخص الذي يؤدي لصاحب عمل عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطه،<br />&#34; العجز الجزئى&#34;... يقصد به العجز الجزئى الذى يقلل من قدرة العامل علي الكسب في أى عمل&#160; كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة لا تصل 100% <br />&#34;العجز الكلي&#34;... يقصد به العجز الذي يعجز العامل بسببه عن الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة 100%،<br />&#34;المحكمة&#34;... يقصد بها المحكمة المدنية للقاضي الجزئي من الدرجة الأولى، على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية جواز سماع الدعاوى بموجب هذا القانون أمام أي محكمة أخرى في أي منطقة أو بالنسبة لأي نوع من الدعاوى،<br />&#34;المدير&#34;... يقصد به وكيل أول العمل أو من ينوب عنه أو يفوضه لتنفيذ أغراض هذا القانون،<br />&#34;الوزير&#34;... يقصد به وزير المالية.<br /><br /><br /><br />للحصول على قانون التعويض عن إصابات العمل العمل الفردية لسنة 1981 كاملاً&#160; ، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/laborlaw2.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/laborlaw2.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 06:23:59</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=29</link>
<description><![CDATA[&#34;عامل الإنتاج&#34;... يقصد به العامل الذي يحدد اجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة،<br />&#34;عقد العمل&#34;... يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يعمل بموجبه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974،<br />&#34;المجلس&#34;... يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب المادة 54 (1)،<br />&#34;الوكيل&#34;... يقصد به وكيل أول وزارة العمل أو من ينوب عنه أو من يفوضه لتنفيذ أحكام هذا القانون،<br />&#34;مرتب&#34;... يقصد به المرتب الأساسي زائداً علاوة غلاء المعيشة إن وجدت،<br />&#34;الوزير&#34;... يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري، <br />&#34; الوالي&#34;... يقصد به والى الولاية المعنى .<br />&#160;<br />4- تستثنى الفئات الآتية من تطبيق أحكام هذا القانون:<br /><strong>استثناء.</strong><strong><br /></strong><div>&#160;</div><br /> <div></div><br />(أ&#8204;) &#160;خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955،<br />(ب) العاملون بالحكومة والمؤسسات العامة الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة،<br />(ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم،<br />(د) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع &#160;فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن،<br /> <div>(هـ) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء أو من يفوضه بموجب أمر أنهم مستثنون استثناء كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون.<br /><br />للحصول على قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 كاملاً&#160; ، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/laborlaw.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/laborlaw.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.</div><br />]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 06:13:32</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الكمبيالات لسنة 1917</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=28</link>
<description><![CDATA[<strong>الفصل الثانى</strong><br /><br /><strong>الكمبيالات وأطرافها وتداولها</strong><br /><strong>الفرع الأول</strong><br /><strong>شكل الكمبيالات وتفسيرها</strong><br /><strong>تعريف الكمبيالة.</strong><strong><br /></strong>&#160;3- (1) الكمبيالة أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود عند الطلب أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر.<br />(2) لا يعتبر الصك كمبيالة إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط أو إذا طلب فيه القيام بأي عمل بالإضافة إلى دفع مبلغ من النقود.<br />(3) لا يعتبر الأمر بدفع قيمة الكمبيالة من مال معين أمراً غير مقيد بشرط بالمعنى المراد فى هذه المادة ولكن يعتبر الأمر بالدفع غير مقيد بشرط متى ورد بصورة مطلقة مضافاً إليه ما يأتى:<br />(أ) ذكر مال معين يستوفى منه المسحوب عليه ما دفعه أو حساب معين يقيد عليه ما دفعه، أو<br />(ب) ذكر المعاملة التى أدت إلى تحرير الكمبيالة.<br />(4) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة بسبب أنها:<br />(أ) لم تؤرخ،<br />(ب) لم تذكر فيها القيمة التى أعطيت من أجلها أو أنها كانت خالية تماماً من ذكر القيمة،<br /><div>(ج) لم يذكر فيها المكان الذى تسحب فيه أو المكان الذى تدفع فيه قيمتها.</div><br /><strong>الأثر المترتب على الكمبيالة التى يكون الأطراف فيها شخصاً واحداً.</strong><strong><br /></strong>4- (1) يجوز أن يكون الدفع فى الكمبيالة لساحبها أو لأمره أو للمسحوب عليه أو لأمره.<br /><div>(2) إذا كان الساحب والمسحوب عليه فى الكمبيالة شخصاً واحداً أو كان للمسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد فيجوز للحائز أن يعتبر الصك كمبيالة أو سنداً بحسب اختياره.</div><br /><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong>تعيين المسحوب عليه.</strong><strong><br /></strong>5- (1) يجب أن يذكر فى الكمبيالة إسم المسحوب عليه أو أن يعين بطريقة أخرى كافية لمعرفته.<br />(2) يجوز سحب الكمبيالة على شخصين أو أكثر سواء أكانوا شركاء أو غير شركاء ولكن الأمر الموجه إلى شخصين مسحوب عليهما بالتبادل أو إلى شخصين أو أكثر مسحوب عليهم بالتعاقب، لا يعتبر كمبيالة.<br /><strong><div>&#160;</div><br /></strong><strong>تعيين المستفيد.</strong><strong><br /></strong>6- (1) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها فيجب أن يذكر فيها اسم المستفيد أو يعين فيها بطريقة كافية لمعرفته.<br />(2) يجوز أن يكون الدفع فى الكمبيالة لمستفيدين إثنين أو أكثر بالاشتراك أو لواحد من إثنتين أو لأحد المستفيدين أو لبعضهم بالتبادل، كما يجوز أن يكون الدفع فيها لشاغل منصب معين وقت الدفع.<br /><div>(3) إذا كان المستفيد شخصاً وهمياً أو غير موجود فيجوز إعتبار الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها.</div><br /><strong>الكمبيالة القابلة للتداول.</strong><strong><br /></strong>7- (1) إذا اشتملت الكمبيالة على ألفاظ تحظر نقلها أو تدل على أن المراد أن تكون غير قابلة للنقل فإنها تكون صحيحة فيما بين أطرافها ولكنها لا تكون قابلة للتداول.<br />(2) تكون الكمبيالة القابلة للتداول مستحقة الدفع إما لأمر المستفيد أو لحاملها. <br />(3) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو إذا كان التظهير الوحيد أو الأخير فيها على بياض.<br /><div>(4) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر المستفيد إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو بدفع قيمتها لشخص معين ولم تشتمل على كلمات تحظر نقلها أو تدل على أنه يراد أن تكون غير قابلة للنقل.</div><br /><div>&#160;</div><br /> <div></div><br /><div>(5) إذا كان مصرحاً فى متن الكمبيالة أو فى تظهيرها بأنها لأمر شخص معين ولم يجعل الدفع فيها له أو لأمره فيكون الدفع مع ذلك أو لأمره بحسب اختياره.</div><br /><strong>المبلغ المطلوب دفعه.</strong><strong><br /></strong>8- (1) يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بموجب الكمبيالة مبلغاً معيناً بالمعنى المراد فى هذا القانون وإن إشترط أن يدفع: <br />(أ) حذفت،<br />(ب) على أقساط معينة،<br />(ج) على أقساط معينة مع اشتراط إستحقاقه كله عند التخلف عن دفع أحد الأقساط،<br />(د) حسب سعر مبادلة معين فى الكمبيالة أو سعر مبادلة قابلة للتعيين بالطريقة المبينة فى الكمبيالة.<br />(2) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً بالكلمات وبالأرقام أيضاً ووجد بين الإثنين خلاف كان المبلغ المبين بالكلمات هو المستحق الدفع.<br />(3) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً أكثر من مرة بالكلمات أو أكثر من مرة بالأرقام ووجد خلاف كان المبلغ الأصغر هو المستحق الدفع.<br /><div>(4) حذف.<br /><br />للحصول على قانون الكمبيالة لسنة 1917م كاملاً&#160;، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/bill.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/bill.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.<br /></div><br />]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 05:45:20</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=27</link>
<description><![CDATA[<strong>تفسير</strong><strong><br /></strong>3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :<br />&#34; أرض&#34;... تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمباني والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة في الأرض وأيضاً اية مصلحة في الأرض تتطلب تسجيلا.<br />بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الامتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معينا أو قابلا للتعين على الرغم من أن موقعه قد يتغير من سنة الى أخرى ،<br />&#34;إمتياز&#34;... &#160;يشمل أي رهن أو أي امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود او ما يقيم بالنقود ويشمل الامتياز الذي ينشأ على امتياز،<br />&#160;<br />&#34;انتقال&#34;... &#160;فيما يتعلق بالأرض أو الامتياز يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون،<br />&#160;<br />&#34;إيجارة&#34;... &#160;تشمل الايجارة من الباطن والاتفاق على الإيجارة او الاتفاق على الإيجارة من الباطن،<br />&#160;<br />&#34;تصرف&#34;... &#160;يقصد به أي تصرف من أي نوع تتاثر به حقوق الأشخاص في الأرض أو عليها أو ينشا أو يتأثر امتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل &#34;يتصرف&#34; معني مماثل،<br />(رئيس الجهاز القضائي المختص&#34; يقصد به رئيس الجهاز القضائي المنشأ في أي من الولايات حسبما يكون الحال، <br />&#34;سجل&#34;... &#160;يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،<br />&#34;مالك&#34;... &#160;يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض،<br />&#34;مالك الامتياز&#34;... يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز،<br />&#34;المحكمة&#34;... &#160;يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى أو الثانية،<br />&#34;مسجل عام&#34;... &#160;يشمل مساعد المسجل العام وأي شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام،<br />&#34;مسجل&#34;... يشمل مساعد المسجل أو أي شخص مفوض تفويضاً صحيحا لينوب عن المسجل،<br />&#34;مطالب&#34;... يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية،<br />&#34;مقابل ذو قيمة&#34;... يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً اسمياً من المال،<br />&#34;مقرر&#34;... يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضي أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضي أي أمر يصدره المسجل العام وفقا للأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها في الحالات التي لم ينص عليها في أية قاعدة ،<br />&#34;نقل الأرض أو الامتياز&#34;... يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة،<br />&#34;الوالى&#34;... يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه،<br />&#34;وثيقة &#34; ... تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلا لذلك التسجيل.<br /><br />للحصول على قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة لسنة 1925&#160;كاملاً&#160; ، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/landregisteration.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/landregisteration.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 05:32:50</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الشركات (تعديل) لسنة 1996 ـ تعديل لقانون 1925م</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=26</link>
<description><![CDATA[تفسير <br /><br />257- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :- <br />&#34; السنة المالية &#34;... &#160;&#160;&#160; يقصد بها الأثنا عشر شهراً التى تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في ذات السنة.<br />&#34;شركة القطاع العام&#34;... &#160;يقصد بها أي شركة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون والمملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية بنسبة 100%.<br />&#34; الوزير المختص &#34;... &#160;يقصد به الوزير الاتحادي المسئول عن شركة القطاع العام الذي يحدده مجلس الوزراء. <br />&#34; الوزير &#34; ... يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي. <br /><div>&#34; الوزارة &#34; ... يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية .&#160;&#160;<br /><br />للحصول على تعديل قانون الشركات لسنة 1925&#160;كاملاً (تعديل 1996م) ، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/companylaw1925-modified.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/companylaw1925-modified.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.</div><br />]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 05:12:48</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الشركات لسنة 1925م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=25</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><strong>الباب الثاني</strong><br /><br /><strong>تكوين الشركة وتأسيسها</strong><br /><strong>الفصل الأول<br /></strong><strong>عقد تأسيس الشركة</strong><br /><strong>طريقة تكوين الشركة ذات الشخصية الاعتبارية.</strong><strong><br /></strong></div><br /><div>4- يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر ( أو لشخصين أو أكثر إذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة) يشتركون لتحقيق غرض من الأغراض المشروعة. أن يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسئولية محدودة. بمعنى أن تكون مسئولية أعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها. بمقدار ما لم يدفع من السهم- إن وجدت)- التي يحملها كل منهم وذلك بتوقيع هؤلاء الأشخاص بأسمائهم على عقد تأسيس الشركة والقيام بغير ذلك مما يستلزمه هذا القانون في شأن التسجيل.</div><br /><strong>عقد تأسيس الشركة.</strong><strong><br /></strong>5- (1) يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات الآتية:<br />(أ) اسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة &#34; محدودة&#34; على أنه في حالة أي مصرف يؤسس في السودان ويتضمن اسمه المسجل كلمة &#34; مصرف&#34; أو كلمة &#34; مصرفي&#34; يجوز له &#8211; إذا شاء &#8211; أن يغفل إضافة كلمة &#34; محدودة&#34; إلى اسمه المسجل بالرغم من أن مسئولية أعضائه تكون في الواقع مسئولية محدودة.&#160; <br />(ب) المكان الذي يوجد فيه مكتب الشركة المسجل.<br /><div>(ج)&#160; أغراض الشركة.</div><br />&#160;(د) النص على أن مسئولية أعضاء الشركة محدودة.<br />(هـ) مقدار رأس المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها وتقسيم رأس المال المذكور إلى أسهم ذات قيمة محددة.<br />&#160;(2) لا يجوز لأحد من الموقعين على عقد تأسيس الشركة أن يكتتب بأقل من سهم واحد.<br /><div>&#160;(3) يجب على كل من يوقع أن يكتب مقابل اسمه عدد الأسهم التي اكتتب بها. </div><br /><strong><div><br /></strong><strong><div><br /></strong><strong>التوقيع على عقد تأسيس الشركة.</strong><strong><br /></strong><div>6- يجب أن يوقع كل مكتتب على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد واحد على الأقل يشهد على صحة التوقيع.</div><br /><strong>القيود على تعديل عقد تأسيس الشركة.</strong><strong><br /></strong><div>7- لا يجوز للشركة تعديل الشروط&#160; المدرجة في عقد تأسيسها إلا في الأحوال وبالكيفية وفي الحدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.</div><br /><strong>اسم الشركة وتغييره.</strong><strong><br /></strong>8- (1) لا يجوز تسجيل شركة بذات الاسم الذي تتسمى به أية شركة أو بيت تجاري أو جمعية موجودة في السودان وتزاول أعمالها فيه- سواء أكانت تلك الشركة أو البيت التجاري أو الجمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أو غير مسجلة- ولا باسم يتشابه مع ذلك الاسم مشابهة قريبة تدعو إلى خداع الجمهور. إلا إذا أبدت تلك الشركة أو البيت التجاري أو الجمعية وهي في دور حلها قبولها لهذه التسمية بالكيفية التي يطلبها المسجل.<br />(2) يجوز للشركة تغيير اسمها بموافقة المسجل إذا كانت بسبب السهو أو غيره قد سجلت باسم يعتبر التسجيل به إخلال بأحكام البند (1).<br />(3) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على كلمات تعبر صراحةً أو ضمناً عن تصريح من حكومة جمهورية السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو باسم يشتمل على ألفاظ يرى المسجل أنها توحي أو يقصد بها الإيحاء بوجود <br />صلة ما بأية حكومة أو أية سلطة محلية أخرى. إلا إذا وافق مجلس الوزراء بقرار يصدره على استعمال تلك الألفاظ كجزء من اسم الشركة .<br />(3أ) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على لفظ غرفة تجارية. إلا بموافقة وزير العدل<br />(4) يجوز للشركة تغيير اسمها بقرار خاص خاضع لموافقة وزير العدل كتابة وموقعاً عليه منه<br />(5) إذا غيرت الشركة اسمها فيجب على المسجل أن يدرج الاسم الجديد في السجل بدلاً من الاسم السابق وأن يصدر شهادة بتأسيس الشركة معدلة. حسبما تقتضيه الحالة في كل مسألة. ويعتبر تغيير الاسم قد تم بصدور هذه الشهادة.<br /><div>(6) لا يؤثر تغيير الاسم على حقوق الشركة أو التزاماتها ولا يعيب أية إجراءات قانونية اتخذت من الشركة أو ضدها وكل الإجراءات القانونية التي كان يمكن الاستمرار أو البدء فيها ضد الشركة باسمها السابق ويجوز الاستمرار أو البدء فيها باسم الشركة الجديد</div><br /><strong>تعديل عقد تأسيس الشركة.</strong><strong><br /></strong>9- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون. يجوز للشركة أن تعدل بقرار خاص نصوص عقد التأسيس المتعلقة بأغراضها بالقدر اللازم لتمكينها مما يأتي:- <br />(أ&#8204;)&#160; مزاولة أعمالها بطريقة أكثر اقتصاداً وكفاءة أو،<br />(ب) تحقيق غرضها الأساسي بوسائل جديدة أو أفضل أو،<br />(ج) توسيع أو تغيير دائرة عملياتها المحلية أو،<br />(د) مزاولة بعض الأعمال التي يمكن في الظروف القائمة عندئذ ضمها إلى أعمال الشركة بطريقة ملائمة أو مفيدة أو .<br />(هـ) تقييد أو ترك أي غرض من الأغراض المبينة في عقد التأسيس أو، <br />(و) بيع كل أو بعض أعمال الشركة ومشروعاتها أو التصرف فيها أو،<br />(ز) الاندماج في أية شركة أخرى أو هيئة من الأشخاص،<br />(2) لا يكون التعديل نافذاً. إلا إذا أيدته المحكمة بناءً على طلب يقدم إليها. ولا ينفذ التعديل إلا بالقدر الذي تؤيده المحكمة.<br />(3) يشترط قبل تأييد التعديل أن تكون المحكمة مقتنعة بما يأتي:-<br />(أ) أن هذا التعديل قد أعلن إعلاناً كافياً لكل حامل سند من سندات الشركة ولكل شخص أو طائفة من الأشخاص ترى المحكمة أن التعديل يمس مصالحهم.<br />(ب) أن كل دائن ترى المحكمة أن من حقه الاعتراض على التعديل وأبدى اعتراضه بالكيفية التي أمرت بها المحكمة قد أمكن الحصول على قبوله التعديل أو أن دينه أو مطالبته قد وفيت أو انقضت أو ضمنت بما ترضى عنه المحكمة. على أنه يجوز للمحكمة الاستغناء عن الإعلان الذي تستلزمه هذه المادة إذا رأت ذلك لأسباب خاصة في حالة أي شخص أو طائفة من الأشخاص. <br /><div>(ج) إن وزير العدل. نيابة عن الحكومة. لا يرى مانعاً من إجراء التعديلات المقترحة</div><br /><strong>سلطة المحكمة عند تأييد التعديل.</strong><strong><br /></strong>10- يجوز للمحكمة أن تصدر أمراًً بتأييد التعديل في عقد تأسيس الشركة تعديلاً كلياً أو جزئياً بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها. ويجوز لها أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً في شأن المصروفات.<br />على أنه قام وزير العدل. نيابة عن الحكومة. بإخطار المحكمة بأنه إذا قدم المسجل عقد تأسيس الشركة معدلاً حسب التغيير المقترح باعتباره عقد تأسيس لشركة جديدة بموجب أحكام البند (2) من المادة 19. فإن مجلس الوزراء سيرفض تأسيس الشركة فعلى المحكمة أن تقبل <br /><div>هذا التصريح من وزير العدل دون إجباره على إقامة الدليل على ذلك أو إعطاء تفصيلات عنه أو إبداء أسباب بشأنه. وعليها عندئذ أن ترفض تأييد التعديل<br /><br />للحصول على قانون الشركات لسنة 1925&#160;كاملاً ، إضغط هنا :<br /><a href="downloads/laws/companylaws1925.pdf">http://www.sudanlaws.net/downloads/laws/companylaws1925.pdf</a><br />أو يمكنك زيارة المكتبة القانونية بالموقع ، وتنزيله مع غيره من القوانين الأخرى.</div><br />]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-08-14 03:38:54</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=24</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 12:21:06</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الإثبات لسنة 1993م ـ تعديل.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=23</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 12:19:40</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>مرسوم مؤقت قانون الإجراءات المدنية ـ (تعديل) لسنة 1995م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=22</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 12:18:13</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1998م ـ تعديل.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=21</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 12:16:55</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون المعاملات المدنية (تعديل) لسنة 1993م ـ تعديل.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=20</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 12:14:55</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=19</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 11:53:47</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=18</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-23 05:34:14</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون ضريبة الدخل لسنة 1986</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=17</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-21 07:22:03</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون ضريبة المباني لسنة 1988</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=16</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-21 07:11:10</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

<item>
<title>قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980م.</title>
<link>http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=15</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<guid isPermaLink="false">@http://www.sudanlaws.net</guid>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2007-03-10 06:32:53</dc:date>
<dc:creator>قراءة </dc:creator>
</item>

</channel>
</rss>
